نام کتاب : مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 67
مأموناً على الكتاب الذي نزل إلى نبيّه وفيه البشارة بمحمد - صلى الله عليه وسلم - َ فكيف - إذن - يعين إنسان مثل هذا إنساناً مسلماً؟.إنه لا يستطيع أن يعين ولا أن يوالي ولا أن يكون على هداية، لأنه لم يستطع أن يهدي نفسه. ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - َ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم».
لأن الذي لا يستطيع أن يهدي نفسه لن يستطيع هداية غيره.
وحين نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - َ عن سؤال أهل الكتاب كان يعلم أنهم في ريب من أنفسهم، وفي ضلال وخلط، فهم إما يخلطون الحق بالباطل، وإما في غيظ من الذين آمنوا، لذلك نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - َ أن نسألهم، وهذا هو الاحتياط للدين، فقد يسألهم المؤمن سؤالاً، فيجيبون بصدق، فيكذبهم المسلم، وقد يجيبون بكذب فيصدقهم المسلم، لذلك لا يصح ولا يستقيم أن يسألهم المسلم أبداً عن شيء، لأنه عرضة لأمر من اثنين: إما أن يصدق بباطل، وإما أن يكذب بحق. وأهل الكتاب أنفسهم قد تضاربوا، ألم يقل الحق على ألسنتهم: {وَقَالَتِ اليهود لَيْسَتِ النصارى على شَيْءٍ} [البقرة:113].
وكذلك قالت النصارى: {لَيْسَتِ اليهود على شَيْءٍ} [البقرة:113].
إذن فأي الموقفين نصدق؟ أنصدق رأي اليهود في النصارى؟ أم نصدق رأي النصارى في اليهود؟ ولا نستطيع أن نكذب رأي اليهود في النصارى، ولا نستطيع أن نكذب رأي النصارى في اليهود، إذن فحين يقول الحق سبحانه: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ والذين آمَنُوا} فعلينا أن نفهم أنه سبحانه وتعالى ما دام قد نهاكم عن أن تتخذوا أولياء من دون الله فلن يترككم أيها المؤمنون دون ولي. بل متعكم فقط من ولاية من لا يمكن صادقاً في معونتكم ولا في نصرتكم.
لقد أراد سبحانه أن يكون هو بطلاقة قدرته وليكم، ورسول الله أيضاً وليكم، وكذلك الذين آمنوا. ونجد من يقول: الحق هنا قد عدد الولاية فيه سبحانه وتعالى وفي الرسول - صلى الله عليه وسلم - َ وفي المؤمنين، لماذا لم يقل - إذن -:أولياؤكم هم الله والرسول والذين آمنوا؟
ونقول: هل كانت للرسول ولاية منفصلة عن ولاية الله والمؤمنين؟ وهل كانت للمؤمنين ولاية منفصلة عن ولاية الله والرسول؟ لا، لأن الولاية كلها منصبة لله، فلم يعزل الحق
نام کتاب : مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 67