مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
من مخازي الرافضة عبر التاريخ
نویسنده :
-
جلد :
1
صفحه :
77
1326 هـ, كَشَفَ لَهُ أَثْنَاءَ سِيَاحَتِهِ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ مَا يَقُومُ بِهِ عُلَمَاءُ الرَّافِضَةِ مِنْ دَعْوَةِ الأَعْرَابِ إلى الدُّخُولِ فِي دِينِ الرَّفْضِ، واسْتِعَانَتِهِم فِي ذَلِكَ بِإِحْلَالِ مُتْعَةِ النِّكَاحِ لِمَشَايِخِ قَبَائِلِهِم الذِينَ يَرْغَبُونَ الاسْتِمْتَاعَ بِكَثِيرٍ مِنَ النِّسَاءِ فِي كُلِّ وَقْتٍ. (1)
وذَكَرَ لَنَا د. نَاصِرُ القَفَارِيّ, فِي كِتَابِهِ [أُصُولُ مَذْهَبِ الشِّيَعَة الإِمَامِيَّةِ] عَنْ الحَيْدَرِيّ بَيَانًا خَطِيرًا بِالقَبَائِلِ السُّنِّيَّةِ التّي تَرَفَّضَتْ بِجُهُودِ الرَّوَافِضِ، وخِدَاعِهِم فِي كِتَابِهِ: [عُنْوَانُ المَجْدِ فِي بَيَانِ أَحْوَالِ بَغْدَادَ والبَصْرَةِ ونَجْد] , فَيَقُولُ: (وَأَمَّا العَشَائِرُ العِظَامُ فِي العِرَاقِ الَّذِينَ تَرَفَّضُوا مِنْ قَرِيبٍ فَكَثِيُروَن, مِنْهُم: رَبِيعَة تَرَفَّضُوا مُنْذ سَبْعِينَ سَنَةٍ, وتميمٌ؛ وهي عَشِيرَةٌ عَظِيمَةٌ تَرَفَّضُوا فِي نَوَاحِ العِرَاقِ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةٍ بِسَبَبِ تَرَدُّدِ شَيَاطِينَ الرَّافِضَةِ إليهِم, والخَزَاعِلُ تَرَفَّضُوا مُنْذ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّينَ سَنَةٍ بتَرَدُّدِ الرَّافِضَةِ إلَيْهِم وعَدَمِ العُلَمَاءِ عِنْدَهُم. ومِنَ العَشَائِرِ المُتَرَفِّضِةِ: بَنُو عمير, وهُمْ بَطْنٌ مِنْ تَمِيم, والخَزْرَج وهُم بَطْنٌ مِنَ الأَزْدِ, وشَمََّر وهي كَثِيرَةٌ, وغَيْرُهَا. ومِنَ المُتَرَفِّضَةِ أيضًا عَشَائِرُ العُمَارَةِ آلُ مُحَمَّدِ, وهِيَ لِكَثْرَتِهَا لا تُحْصَى, وتَرَفَّضُوا َمِن قَرِيبٍ. وعَشِيرَةُ بَنِي لام, وهِيَ كَثِيرَةُ العَدَدِ, وعَشَائِرُ الدِّيوَانِيَّة، وهِيَ خَمْسُ عَشَائِرٍ؛ آلُ أَقْرَع, وآلُ بُدَيْر, وعَفْجٌ , والجِبُورِ, وجُلَيْحَة. (2)
ثانيًا: إِعَارَةُ الفُرُوجِ؛ ومَا أَدْرَاكَ مَا إِعَارَةُ الفُرُوجِ, فَإِنَّهُ وإِنْ كَانَ هُوَ الزِّنَا بِعَيْنِهِ مِنْ حَيْثُ الحُكْمِ الشَّرْعِيّ, إِلَّا أَنِّهُ مِنْ حَيْثُ طَرِيقَة مُبَاشَرَتِهِ، فَهُوَ أَفْظَعٌ، وأَقْبَحٌ, حَيْثُ أَنَّ الزَُّناَةَ يَتَسَتَّرُونَ ويَسْتَشْعِرُونَ الخَطِيئَةَ والذَّنْبَ الذِي يَرْتَكِبُونَهُ، أَمَّا فِي إِعَارَةِ الفُرُوجِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ يَأْتِي بِزَوْجَتِه عِنْدَ صَدِيقِهِ أَوْ جَارِهِ أَوْ قَرِيبِهِ أَوْ مَنْ شَاءَ فَيُبْقِيهَا عِنْدَهُ ويُبِيحُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا شَاءَ طِيِلَةِ فَتْرَةِ سَفَرِهِ, ويَأْذَنَ لَهُ التَّمَتُّعَ بِهَا لِكَيّ يَطْمَئِنَّ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنَ الوُقُوعِ فِي الزِّنَا. وهُنَاكَ حَالَةٌ أُخْرَى يَعِيُروَن فِيهَا الفُرُوجَ, وهِيَ إِذَا حَلّ الرَّجُلُ ضَيْفًا فَإِنَّ مِنْ دَوَاعِ إِكْرَامِ هَذَا الضَّيْفِ أَنْ يُقَدِّمَ زَوْجَتِهِ لِلْضَيْفِ، ويَرْوُونَ فِي ذَلِكَ رِوَايَاتٍ مَكْذُوبَةٍ، يَنْسِبُونَهَا إلى الإمَامِ الصَّادِقِ, وإِلَى أَبِيهِ أَبِي جَعْفَر عَلَيْهِمُ السَّلِامُ.
رَوَى الطُّوسِيّ فِي [الاسْتِبْصَارِ] عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَر عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ؟ قَالَ: نَعَم، لا بَأْسَ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا. (3)
ورَوَى الكُلَيْنِيّ فِي [فُرُوعِ الكَافِي] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: يَا مُحَمَّدَ, خُذْ هَذِهِ الجَارِيَةَ تَخْدُمُك، وتُصُيبُ مِنْهَا, فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَيْنَا. (4)
وهَذَا الأَمْرُ أَفْتَى بِهِ عُلَمَاءُ الرَّافِضَةِ فِي إيران والعِرَاقِ, وهُوَ مُنْتَشِرٌ بِنَاءً عَلَى فَتَاوٍ كَثِيرَةٍ مِنْ سَادَاتِ ومَرْجِعِيَّاتِ الرَّافِضَةِ, يَقُولُ السَّيِّدُ حُسَين المُوسَوِيّ: (زُرْنَا الحُوزَةَ القَائِمِيَّةَ فِي إِيرَان، فَوَجَدَنَا السَّادَةَ هُنَاكَ يُبِيحُونَ إِعَارَةَ الفُرُوجِ.
ومِمَّنْ أَفْتَى بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ السَّيِّدُ لُطْفُ الله الصَّنَافِيّ وغَيْرُهُ، ولِذَا فَإِنَّ مَوْضُوعَ إِعَارَةِ الفَرْجِ مُنْتَشِرٌ فِي عُمُومِ إيرَان، واسْتَمَرَّ العَمَلُ بِهِ حَتَّى بَعْدَ الإِطَاحَةِ بِالشَّاهِ مُحَمَّدٍ الرِّضَا بَهْلَوِىّ ومَجِيء آيَةِ اللهِ العُظْمَى الإِمَامِ الخُمَيْنِيّ الموُسَوِيّ، وبَعْدَ رَحِيلِ الإمَامِ الخُمَيْنِيّ اِسْتَمَرَّ العَمَلُ عَلَيْهِ")،وقَالَ: (وَمِمَّا يُؤْسَفُ لَهُ أَنَّ السَّادَةَ هُنَا - يُعنِي العِراق- أفْتَوْا بِجَوَازِ إِعَارَةِ الفَرْجِ، وهُنَاكَ كَثِيرٌ مِنَ العَوَائِلِ في جَنُوبِ العِرَاقِ وفِي بَغْدَادَ، وفِي مَنْطِقَةِ الثَّوْرَةِ مَمَّنْ يُمَارِسُ هَذَا الفِعْلَ بِنَاءً على فَتَاوَى كَثَيِرٍ مِنَ السَّادَةِ مِنْهُم: السِّيسْتَانِيّ، والصَّدْرِ، والشَّيرَازِي، والطَّبْطَبَائِيّ وغَيْرهُم، وكَثِيرٌ مِنْهُم إِذَا حَلَّ ضَيْفاً عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُم اِسْتَعَارَ مِنْهُ اِمْرَأَتَهُ إِذَا رَآهَا جَمِيلَةً، وتَبْقَى مُسْتَعَارةً عِنْدَهُ حَتّى مُغَادَرَتِهِ). ا. هـ
[5]
.
ثالثاً: إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنّ والَّذِي لَا يُخْفَى عَلَى عَاقِلٍ مَدَى الأَََضْرَارِ الجَسِيمَةِ التّي تَلْحَقُ بِالمُجْتَمَعِ عَامَّةً جَرَّاءَ الوُطْءِ فِي الدُّبُرِ عَدَى اِنْتِكَاسَة الفِطْرَةِ والعِيَاذُ بِالله.
وهُنَاكَ الأَحَادِيثُ الصًحَيِحةَ ُوَ الصَّرِيحَةُ فِي لَعْنِ فَاعِلِهَا وتَحْرِيمِ إِتْيَانِ النَّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ, واللهُ تَعَالَى يَقُولُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222]،فَهَذِهِ الآيَةُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ يَحِلُّ إِتْيَانَ المَرْأَة فِي دُبُرِهَا؛ إَذْ لَوْ كَانَ جَائِزًا لمَاَ كَانَ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى فِي اِعْتَزَالِ النِّسَاءِ فِي المَحِيضِ مَعْنًى, فَلَيْسَ الحَيْضُ
(1) - أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد - (3/ 1143)
(2) - أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد - (3/ 1143)
(3) - كتاب لله ثم للتاريخ - (1/ 39) والكافي للكليني مشكل 1 - 8 - (10/ 99)
(4) - كتاب لله ثم للتاريخ - (1/ 39) و (الكافي)، (الفروع 2/ 200)، (الاستبصار 3/ 136).
[5]
- كتاب لله ثم للتاريخ - (1/ 40)
نام کتاب :
من مخازي الرافضة عبر التاريخ
نویسنده :
-
جلد :
1
صفحه :
77
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir