حد الكبيرة
Q هل لنا أن نحكم على بعض المعاصي التي لم تكن في زمان من كان قبلنا بأنها من الكبائر؟
A لا شك في أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء:31]، واختلف العلماء في عدد الكبائر، فقال بعضهم: هي سبع، وقال بعضهم: هي سبعون، وقال بعضهم: هي سبعمائة، وقال بعضهم: هي كل ما نهى الله عنه، وقال بعضهم: ما اتفقت الشرائع على تحريمه، ولكن أرجح تعريف للكبيرة -كما بين ذلك المحققون- هو كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، أو وجب فيه حد في الدنيا، أو نفي عن صاحبه الإيمان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا)، (من غشنا فليس منا)، والسرقة فيها حد، فهي من الكبائر، والزنا فيه حد، فهو من الكبائر، والقتل كذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة نمام)، فالنميمة توعد عليها، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء:10] فأكل مال اليتيم كبيرة، فهذا هو أرجح الأقوال، وعلى ذلك فكل ذنب نزنه بهذا الميزان، فإن كان فيه حد في الدنيا، أو نفي عن صاحبه الإيمان، أو ختم بنار أو لعنة أو غضب نقول: إنه كبيرة، وإن لم يكن كذلك نقول: إنه صغيرة.