responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 9  صفحه : 69
(واقْلَوَّدَه النُّعَاسُ) اقْلِيدَداً (: غَشِيَهُ) وغَلَبَه، قَالَ الراجز:
والقَوْمُ صَرْعَى مِنْ كَرًى مُقْلَوِّدِ
(والاقْتِلاَدُ: الغَرْفُ) ، نَقله الصاغانيّ.
(وقَلَّدْتُها قِلاَدَةَ) ، بِالْكَسْرِ، وقِلاداً، بِحَذْف الهاءِ (: جَعَلْتُهَا فِي عُنُقِهها) فتَقَلَّدَت، (وَمِنْه) التّقْلِيد فِي الدِّين، و (تَقْلِيدُ الوُلاةِ الأَعمالَ) وَهُوَ مَجاز، (و) مِنْهُ أَيضاً (تَقْلِيدُ البَدَنَةِ) : أَن يَجْعَلَ فِي عُنقِها (شَيْئاً يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهَا هَدْيٌ) ، قَالَ الفرزدق:
حَلَفْتُ بِرَبِّ مَكَّةَ والمُصَلَّى
وأَعْنَاقِ الهَدِيِّ مُقَلَّدَاتِ
وَفِي التَّهْذِيب: وتَقليدُ البَدَنَةِ أَن يُجْعَل فِي عُنُقِها عُرْوَةُ مَزَادَةٍ أَو خَلَقُ نَعْلٍ فيُعْلَم أَنها هَدْيٌ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَلاَ الْهَدْىَ وَلاَ الْقَلَائِدَ} (سُورَة الْمَائِدَة، الْآيَة: 2) قَالَ الزَّجَّاجُ: كانُوا يُقَلِّدونَ الإِبلَ بِلِحَاءٍ شَجَرِ الحَرَمِ، ويَعْتَصِمُون بذالك من أَعدائهم، وَكَانَ المُشْرِكُون يَفعَلُون ذالك، فأُمِرَ المُسْلِمُونَ بأَن لَا يُحِلُّوا هاذه الأَشياءَ الَّتِي يَتَقَرَّب بهَا المُشْرِكون إِلى الله تَعَالَى، ثمَّ نُسِخَ ذالك.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
رجُلٌ، مِقْلَدٌ، كمِنْبرٍ، أَي مَجْمَع، عَن ابنِ الأَعرابيّ وأَنشد:
جَانِء جَرَادٍ فِي وِعَاءٍ مِقْلَدَا
وقَلَّدَ فُلاناً عَملاً تَقليداً فتَقَلَّدَه، وَهُوَ مَجازٌ، قَالَ ابنُ سيدَه: وأَمّا قولُ الشَّاعِر:
لَيْلَى قَضيبٌ تَحْتَه كَثِيبُ
وفِي القِلاَدِ رَشَأٌ رَبِيبُ
فإِمَّا أَن يكون جَعَل قِلاداً من الجَمْع الَّذِي لَا يُفَارِق واحِدَه إِلاَّ بالهَاءِ، كتَمْرَةٍ وتَمْرٍ، وإِما أَن يكون جَمَع فِعَالَة على فِعَال، كدِجَاجة ودِجَاج، فإِذا كَانَ ذالك فالكَسْرَة الَّتِي فِي الْجمع غيرُ الكَسْرة الَّتِي فِي الْوَاحِد، والأَلف غير الأَلف. وَقد قَلَّدَها وتَقَلَّدها.
وقَلَّده الأَمْ أَلْزَمه إِيَّاه، وَهُوَ مَجَازٌ.

نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 9  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست