مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
9
صفحه :
480
وَمِنْه الحَدِيث (فَنَبَذ خَاتَمَه) أَي أَلقاه مِن يَده، وكلُّ طَرْحٍ نَبْذٌ. ونَبَذَ الكِتَابَ وَرَاءَ ظَهْرِه: أَلقَاه. وَفِي التَّنْزِيل: {فَنَبَذُوهُ وَرَآء ظُهُورِهِمْ} (سُورَة آل عمرَان، الْآيَة: 187) وكذالك نَبَذَ إِليه القَوْلَ. وَفِي مُفْرَدَات الرَّاغِب: أَصْلُ النَّبْذِ طَرْحُ مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وغالِبُ النَّبْذِ الَّذِي فِي القرآنِ على هاذا الوَجْهِ. (والفِعْلُ كضَرَبَ) ، نَبَذَه يَنْبِذُه نَبْذاً. (و) النَّبْذُ (: ضَرَبَانُ العِرْقِ) لُغَةٌ فِي النَّبْضِ، (كالنَّبَذَان، مُحَرَّكَةً) ، وهاذا من الصّحاح، فإِنه قَالَ: نَبَذَ يَنْبِذُ نَبَذَاناً لُغَةٌ فِي نَبَضَ. (و) من المَجاز: النَّبْذُ (: الشيءُ القَليلُ اليَسِير، ج أَنْبَاذٌ) ، يُقَال: فِي هاذا العِذْقِ نَبْذٌ قَلِيلٌ من الرُّطَبِ، ووَخْزٌ قليلٌ، وَيُقَال: ذَهَبَ مَالُه وبَقِيَ نَبْذٌ مِنه ونُبْذَةٌ، أَي شيءٌ يَسِيرٌ. وبأَرْضِ كَذَا نَبْذٌ مِن مَالٍ، ومِن كَلإٍ، وَفِي رَأْسِه نَبْذٌ مِن شَيْبٍ، وأَصابَ الأَرْضَ نَبْذٌ مِن مَطَرٍ، أَي شيءٌ يَسيرٌ، وَفِي حَدِيث أَنَسٍ (إِنما كَانَ البياضُ فِي عَنْفَقَتِه وَفِي الرأْسِ نَبْذٌ) ، أَي يَسِيرٌ من شَيْبٍ، يَعْنِي بِهِ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِي حديثِ أُمِّ عَطِيَّه (نُبْذَةُ قُسْطٍ وأَظْفَارٍ) أَي قِطْعَةٌ، ورأَيت فِي العِذْقِ نَبْذاً مِن خُضْرَةٍ، أَي قَلِيلا، وَكَذَلِكَ القَليلُ من الناسِ والكَلإِ، قَالَ الزمخشرِيُّ: لأَن الْقَلِيل يُنْبَذُ وَلَا يُبَالَى بِهِ (و) من المَجَاز: (جَلَسَ نَبْذَةً) ، بالتفح (يُضَمّ) ، أَي (نَاحِيَةً) .
(والنَّبِيذُ) ، فعيل بمعنَى المَنْبُوذِ وَهُوَ (المُلْقَى، و) مِنْهُ (مَا نُبِذَ مِن عَصِيرٍ ونَحْوِه) ، كتَمْرٍ وزَبِيبٍ وحْنِطَةٍ وشَعِيرٍ وعَسَلٍ، وَهُوَ مَجازٌ. (وَقد نَبَذَه وأَنْبَذَه وانْتَبَذَه ونَبَّذَه) ، شُدِّد للكثْرَة، قَالَ شيخُنَا: وَظَاهر المُصَنّف بل صَرِيحه أَهنه كَكَتب، لأَنه لم يَذكر آتِيَه، فاقْتَضعى أَنه بالضَّمِّ، وَالْمَعْرُوف الَّذِي نصّ عَلَيْهِ الجماهيرُ أَنه نَبَذَ كضَرَب، بل لَا تُعْرَف فِيهِ لُغَةٌ غَيْرُها، فَلَا يُعْتَدُّ بأَطلاق
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
9
صفحه :
480
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir