مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
9
صفحه :
38
يَبِينَ، وَفِي الحَدِيث: (كَانَت المُدَاعَسَةُ بالرِّماحِ حَتَّى تَقَصَّدَتْ) . أَي تَكَسَّرَتْ وصارَت قِصَداً، أَي قِطَعاً. (و) القَصْدُ (: العَدْلُ) قَالَ أَبو اللحام التَّغْلبيّ:
عَلَى الحَكَمِ المَأْتِيِّ يَوْماً إِذَا قَضَى
قَضِيَّتَهَ أَنْ لاَ يَجُورَ وَيَقْصِدُ
قَالَ الأَخفش: أَراد: ويَنْبَغِي أَن يَقْصِد، فَلَمَّا حَذَفه وأَوْقَع يَقْصِد مَوقِعَ يَنْبَغِي رفَعه، لوُقُوعه موقع المَرْفُوعِ. وَقَالَ الفَرّاءُ: رَفعه للمخالفةِ، لأَن مَعْنَاهُ مُخَالِفٌ لما قَبْلَه، فخُولِف بَينهمَا فِي الإِعراب. قَالَ ابْن بَرِّيّ: مَعْنَاهُ: على الحَكَمِ المَرْضِيِّ بِحُكْمهِ المَأْتِيِّ إِليه لِيَحْكُمَ أَن لَا يَجُورَ فِي حُكْمِه، بل يَقْصِد أَي يَعْدِل، ولهاذا رَفعه وَلم يَنصبه عَطفاً على قَوْله أَن لَا يَجُورَ، لفسادِ الْمَعْنى، لأَنه يَصيرُ التقديرُ عَلَيْهِ أَن (لَا يجوز وَعَلِيهِ أَن) لَا يَقْصِد، وَلَيْسَ المَعْنَى على ذالك، بل المَعْنَى: ويَنْبَغِي لَهُ أَن يَقْصِد، وَهُوَ خَبَرٌ بمعنَى الأَمْرِ، أَي وليَقْصِدْ. وَفِي الحَدِيث (القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا) أَي عَلَيْكُم بالقَصْدِ فِي الأُمور، فِي القَوْل والفِعل، وَهُوَ الوَسَطُ بَين الطَرفَينِ، وَهُوَ منصوبٌ على المَصْدَرِ المُؤَكَّد، وتَكراره للتأْكيد. وَفِي بعض النّسخ: وَالْقَوْل، بدل، وَالْعدْل، وَهُوَ غلط. (و) القَصْدُ (التَّقْتِيرُ) ، هاكذا فِي نسختنا، وَفِي أُخرى مُصحَّحَة التَّفْسِير، وكلٌّ مِنْهُمَا غير ملائمٍ للمقامِ، وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ كلامُ أَئمة الغَرِيب: والقَصْدُ: القَسْرُ، بِالْقَافِ وَالسِّين، فَفِي اللِّسَان: قَصَدَه قَصْداً: قَسَرَه، أَي قَهَره، وَهُوَ الصوابُ. وَالله أَعلم.
(و) القَصَدُ، (بالتَّحرِيكِ: العَوْسَجُ) ، يَمانية، عَن أَبي حنيفَة، (وقَصَدُ العَوْسَجِ ونَحْوِهِ) ، كالأَرْطَى والطَّلْحِ (: أَغْصَانُه النَّاعِمَةُ) وغَبَلُه، وَقد قَصَّدَ العَوْسَجُ إِذا أَخرجَ ذالك، كَذَا فِي الأَفعال لِابْنِ القَطَّاع. (و) القَصَدُ (: الجُوعُ، و)
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
9
صفحه :
38
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir