responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 9  صفحه : 36
الطريقِ المستقيمِ والدُّعَاءُ إِليه بالحُجَجِ والبَرَاهِينِ الوَاضِحَةِ، {وَمِنْهَا جَآئِرٌ} ، أَي ومِنها طَرِيقٌ غيرُ قَاصِدٍ. وطَرِيقٌ قاصِدٌ سَهْلٌ مُستقيمٌ، وسيأْتي، ومثلُه فِي البصائرِ: وَزَاد فِي المفرداتِ: كأَنه يَقْصد الوَجْهِ الَّذِي يَؤُمُّه السالِكُ لَا يَعْدِل عَنهُ، فَهُوَ كنَهرٍ جارٍ، وأَورده الزمخشريُّ فِي الأَساس من الْمجَاز. (و) القَصْدُ (الاعْتِمَادُ، والأَمُّ) تَقول (: قَصَدَه و) قَصَدَ (لَهُ و) قَصَدَ (إِلَيْهِ) ، بِمَعْنى، (يَقْصدُه) بِالْكَسْرِ، وَكَذَا يَقْصهد لَهُ ويَقْصِد إِليه. وَفِي اللسانِ والأَساس: القَصْدُ: إِتْيَانُ الشيْءِ، يُقَال: قَصَدْتُ لَهُ وقَصَدْت إِليه. وإِليكَ قَصْدِي. وأَقْصَدَنِي إِليك الأَمْرُ. (و) من الْمجَاز: القَصْدُ فِي الشيْءِ (: ضِدُّ الإِفْراطِ) ، وَهُوَ مَا بَين الإِسرافِ والتَّقْتِير، والقَصْدُ فِي المَعِيشَة: أَن لَا يُسْرِف وَلَا يُقَتِّرَ، وقَصَدَ فِي الأَمْرِ لم: يَتجاوَزْ فِيهِ الحَدَّ، وَرَضِيَ بالتَّوَسُّطِ، لأَنه فِي ذَلِك يَقْصِدُ الأَسَدَّ، (كالاقْتِصادِ) ، يُقَال: فُلانٌ مُقْتَصِدٌ فِي المَعِيشة وَفِي النَّفَقَة، وَقد اقْتَصَد. واقْتَصَدَ فِي أَمرِه: استقامَ. وَفِي البصائر للمصنِّف: واقْتَصَدَ فِي النَّفَقَةِ: تَوَسَّطَ بَين التَّقْتيرِ والإِسراف، قَالَ صلَّى الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (وَلَا عَالَ مَن اقْتَصَدَ) . وَمن الاقتصاد مَا هُوَ مَحْمُودٌ مُطْلَقاً، وذالك فِيمَا لَهُ طَرفانِ: إِفراطٌ وتَفْرِيطٌ، كالجُودِ، فإِنه بَين الإِسرافِ والبُخْلِ، وكالشَّجاعَة، فإِنها بَين التَّهَوُّرِ والجُبْنِ. وإِليه الإِشارةُ بقولِه: {وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ} (سُورَة الْفرْقَان، الْآيَة: 67) وَمِنْه مَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَين المَحْمُودِ والمَذمومِ، وَهُوَ فِيمَا يَقع بَين محمودٍ ومَذمومٍ، كالوَاقِع بَين العَدْلِ والجَوْرِ، وعَلى ذَلِك قولُه تَعَالَى: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ} (سُورَة فاطر، الْآيَة: 32) انْتهى. وَفِي سرّ الصِّنَاعَة لِابْنِ جِنّى: أَصلُ ق ص د ومَواقِعها فِي كلامِ الْعَرَب: الاعتِزامُ والتَّوَجُّه والنُّهُودُ والنُّهوضُ نحوَ الشيْءِ، على اعْتِدَالٍ كانَ ذالك أَو جَوْرٍ، هاذا أَصلُه فِي الْحَقِيقَة، وإِن كَانَ قد يُخَصُّ فِي بعْضِ الْمَوَاضِع بقَصْدِ الاستقامَة دُونَ المَيْلِ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ تَقْصِدُ

نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 9  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست