مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
9
صفحه :
325
أَمَامَ هَوِىَ لَا يُنَادَى وَلِيدُه
وشَدَ وَأَمْر بِالعِنَانِ لِيُرْسَلاَ
ثمَّ قِيل ذالك لِكُلّ أَمْرٍ عَظيمٍ ولكُلِّ شَيْءٍ كثير، قَالَ ابنُ السّكّيت: وَيُقَال: جاؤوا بطعامٍ لَا يُنادَى وَليدُه. وَفِي الأَرْض عُشْبٌ لَا يُنَادَى وَلِيدهُ، أَي إِن كَانَ الوَليدخ فِي ماشِيَةٍ لم يَضُرَّه أَيْنَ صَرَفَها لأَنها فِي عُشْب، فَلَا يُقَالُ لَهُ اصْرِفْهَا إِلى مَوْضِعِ كَذَا، لأَن الأَرْضَ كخلَّهَا مُخْصِبَةٌ، وإِن كَانَ طَعَامٌ أَو لَبَنٌ فَمَعْنَاه أَنه لَا يُبَالَى كيْفَ أَفْسَدَ فِيه، وَلَا مَتَى شَرِبَ، وَلَا فِي أَيِّ نَوَاحِيه أَهْوَى.
تَابع كتاب ( {وَوَلَدَت) المرأَةُ (} تَلِدُ {وِلاَداً} ووِلاَدَةً) ، بكسْرِهما، وإِنما أَطْلَقَهما اعْتِمَادًا على الشُّهْرَةِ، وَلَكِن فِي المِصْباح أَن كَسْرَهما أَفْصَحُ مِن فَتْحِهما، وهاذا يَدُلُّ على أَن الفتحَ قَوْلٌ فيهمَا، ( {وإِلاَدَةً) ، أُبدِلتِ الواوُ همزَة، وَهُوَ قِيَاسٌ عِنْد جَمَاعَةٍ فِي الهَمْزَةِ المَكْسُورة، كإِشَاحٍ وإِكافٍ، قَالَه شيخُنَا (} وَلِدَةً {ومَوْلِداً) كعِدَةٍ ومَوْعِدٍ، أَمَّا الأَوَّل فَهُوَ القياسُ فِي كُلِّ مِثَالٍ، كَمَا سبق، وأَما الثَّانِي فَهُوَ أَيضاً مَقِيسٌ فِي بابِ المِثَال، وَمَا جاءَ بالفَتْح فَهُوَ على خِلافِ القِياسِ كمَوْحَدٍ، وَقد سبق البَحْثُ فِيهِ. (و) فِي الْمُحكم: وَلَدَتْه أُمُّه وِلاَدَةً وإِلادَةً، على البَدَلِ، ف (هِيَ} وَالِدٌ) ، على النَّسب، ( {ووَالِدَةٌ) ، على الفِعْلِ، حَكَاهُ ثَعْلَبٌ فِي المَرْأَةِ، وكُلّ حامِلٍ} تَلِدُ، وَيُقَال لِأُمِّ الرجُلِ: هاذه {والِدَةٌ، (و) فِي الحَدِيث (فَأَعْطَى شَاةً} وَالِداً) ، قَالَ اللَّيْث: (شَاةٌ وَالِدٌ) هِيَ الحامِلُ، وإِنها لَبَيِّنَةُ {الوِلاَدِ. ومعنَى الحديثِ، أَي عُرِفَ مِنْهَا كَثْرَةُ النِّتَاجِ، كَمَا فِي النِّهَايَة. وَمثل ذالك فِي الصِّحَاح نَقْلاً عَن ابنِ السِّكّيت، وَزَاد فِي الْمِصْبَاح:} والوِلاَدُ، بِغَيْر هاءٍ، يُسْتَعْمَل فِي الحَمْلِ، (و) فِي اللِّسَان: وشاةٌ ( {وَالِدةٌ} ووَلُودٌ) ، الأَخير كصَبُورٍ، (ج! وُلَّدٌ) ، بضَمّ فتشديد، كسُكَّر، وَهُوَ المَقِيس فِي فاعِلٍ كرَاكعٍ ورُكَّع، وهاكذا هُوَ مضبوط عندنَا فِي سائرِ النُّسخ، ووُجِد فِي نُسخ الصِّحَاح وَاللِّسَان بضمّ فَسُكون، ومثلُه
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
9
صفحه :
325
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir