مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
9
صفحه :
143
هَلْ يُورِدَنَّ القَوْمَ مَاء بَارِدَا
باقِي النَّسِيمِ يَلْغَدُ اللَّوَغِدَا
(و) من الْمجَاز: لَغَدَ (أُذنَه) ، إِذا (مَدَّهَا لِتَستقيم) ، عَن الصاغانيّ. (و) لَغَدَ (فُلاناً عَن حاجَتِهِ: حَبَسَه) ، نقلَه الصاغانيُّ، (و) اءَ مُتَلَغِّداً، (المُتَلَغِّدُ، المُتَغَيِّظُ) المُتَغَضِّب الحَنِق.
(ولاَغَدَه والْتَغَدَه: أَخَذَ على يَدِه دُونَ مَا يرِيده) ، نَقله الصاغانيّ.
(ولُغْدَةُ) بن عبدِ الله، (بالضمّ) وَيُقَال لُكْدَةُ، بِالْكَاف بدل الْغَيْن (: أَدِيبٌ نَحْوِيٌّ أَصْبَهَانِيٌّ) ، أَخذ عَن مشايخِ أَبي حَنيفةَ الدِّينَوَرِيّ، وتَصَدَّر بمِصْر، وأَفَادَ، وَله كتابُ نَقْضِ عِلَلِ النَّحْو والردّ على الشعراءِ، كَذَا فِي البُلْغَة فِي تراجم أَئمّة النحْوِ واللُّغَة، للمصنّف.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
لَغَدهَ لَغْداً: أَصَابَ لُغْدُودَه، عَن ابنِ القَطَّاع.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
لقد
: لَقَدْ، قَالَ الفَرّاءُ: ظنَّ بعضُ الْعَرَب أَنّ اللَّام فِي لَقَدْ أَصلِيَّةٌ، فأَدْخَل عَلَيْهَا لاَماً أُخْرَى فَقَالَ:
لَلَقَدْ كَانُوا عَلَى أَزْمَانِنَا
لِلصَّنِيعَيْنِ لِبَاسٍ وَتُقَى
قَالَ الصاغانيّ: وَهُوَ مِمَّا صَحَّفَه النحويّونَ، وَالرِّوَايَة: فَلَقَدْ.
لكد
: (لَكِدَ عَلَيْهِ الوَسَخُ كفَرِحَ: لَزِمَه ولَصِقَ بِهِ) ، قَالَه الأَصمعيّ، وَقَالَ غيرُه: لَكِدَ الشيءُ بِفِيه لَكَداً إِذا أَكلَ شَيْئاً لَزِجاً فَلَزِقَ بِفِيهِ مِن جَوْهَرِه أَو لَوْنِه، وَفِي حَدِيث عطاءٍ (إِذا كَانَ حَوْلَ الجُرْحِ قَيْحٌ وَلَكِدَ فأَتْبِعْهُ بِصُوفَةٍ فِيهَا ماءٌ فاغْسِلْه) . يقا لَكِدَ الدَّمُ بالجِلْدِ، إِذا لَصِقَ.
(و) لَكَدَه لَكْداً، (كَنَصَرَهُ: ضَرَبَهُ بيدِه أَو دَفَعَه) ، والعَامَّة تقولُ: لَكَدَه، بِرجْلِه.
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
9
صفحه :
143
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir