responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 9  صفحه : 136
الشيْءِ. قلْت: وَلَا يَخْفَى أَنه رَاجِعٌ إِلى معنَى الظُّلْمِ، فَلَا يكون وَجهاً مُسْتَقِلاًّ وبَقيَ عَلَيْهِ من معنَى الإِلْحَاد فِي الحَرَمِ الاعْتِرَاضُ، قَالَه الفَرَّاءُ.
(و) ألحَدَ (بِزَيْدٍ: أَزْرَى بِهِ) ، وَفِي التكملة: أَلْحَدْتُ الرجُلَ: أُزْرَيْتُ بن، وَفِي اللِّسَان: أَلْحَدَ بِزَيْدٍ: أَزْرَى بِحِلْمِه، كأَلْهَدَ. (و) أَلْحَدَ بِهِ (: قَال عليهِ بَاطِلاً) ، وَهُوَ من ذالك.
(وقَبْرٌ لاحِدٌ ومَلْحُودٌ) ، أَي (ذُو لَحْدٍ) . أَنشد لذِي الرُّمة:
إِذَا اسْتَوْحَشَتْ آذَانُها اسْتَأْنَسَتْ لَهَا
أَنَاسِيُّ مَلْحُودٍ لَهَا فِي الَوَاجِبِ
شَبَّه إِنسانَ العَيْنه تَحْتَ الحاجِب باللَّحْدِ، وذالك حِين غَارَتْ عُيُونُ الإِبِلِ مِن تَعَبِ السَّيْرِ.
(وَرَكِيَّةٌ لَحُودٌ) ، كصَبور (: زَوْرَاءُ) ، أَي (مُخَالِفَةٌ عَن القَصْدِ) مائِلَةٌ عَنهُ، وَقَالَ ابْن سَيّده: اللَّحُودُ من الآبارِ، كالدَّحُولِ أُرَاه مَقْلُوباً. قلت: فَهُوَ يَدُلّ أَنَّ اللّحُودِ بِصيغَةِ الجَمْعِ.
(واللُّحَادَةُ) ، بالضمّ: (اللُّحَاتَةُ) بالتاءِ (والمُزْعَةُ من اللحْمِ) ، يُقَال: مَا على وَجْهِ فُلانٍ لُحَادَةُ لَمٍ وَلَا مُزْعَةُ لَحْم، أَي مَا عَلَيْهِ شيْءٌ مِن اللَّحْمِ لِهُزَالِه. وَفِي الحَدِيث (حَتَّى يَلْقَى الله وَمَا عَلَى وَجْهِه لُحَادَةٌ مِنْ لَحْمٍ) أَي قِطْعَةٌ. قَالَ الزمخشريُّ: وَمَا أُراهَا إِلاَّ لُحَاتَةً، بالتاءِ، مِن اللَّحْتِ، وَهُوَ أَن لَا بَدَعَ شَيْئا عِنْد الإِنسان إِلاَّ أَخَذَه، وَقَالَ ابنُ الأَثير: وإِن صَحَّت الرّوايَة بالدَّال فَتكون مُبْدَلَة من التاءِ. كدَوْلَجٍ فِي تَوْلَجٍ.
(ولاَحَدَ) فُلانٌ (فُلاناً: اعْوَجَّ كُلٌّ مِنْهُمَا على صَاحِبِهِ) ومَالاَ عَن القَصْدِ.
(والمُلْتَحَدُ: المُلْتَجَأُ) ، وَفِي بعض النُّسخ المَلْجَأُ، أَي لأَن اللاجىءَ، يَميل إِليه، قَالَ الفَرصاءُ فِي قَلأحله: {وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً} إِلاَّ بَلاَغاً

نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 9  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست