مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
526
الخَطِّ) واللّفْظِ، فأَمَّا الخَطّ (كهذهِ نِساؤُكَ وشاؤُكَ) صُوِّرَتِ الهَمْزةُ واواً لضمَّتها، (و) أَمَّا (فِي اللَّفْظِ: كحَمْراوانِ وسَوْداوانِ) وَمثل قَوْلك: أُعِيذُ بأَسْماواتِ اللهاِ وأَبْناواتِ سَعْدٍ، وَمثل السَّمواتِ وَمَا أَشْبَهها.
(الخامسُ والعِشْرونَ: والنِّداءِ والنُّدْبةِ) ، الأوَّل كوازَيْد، وَالثَّانِي كواغُرْبَتاهْ، وَقد تقدَّمَ. وَفِي التكملةِ: وَهِي غَيْرُ واوُ النُّدْبة. فتأَمَّل.
(السَّادسُ والعِشْرون: واوِ الحالِ) ، كَقَوْلِك: (أَتَيْتُه والشمسُ طالِعَةٌ) ، أَي فِي حالِ طُلوعِها، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {إِذْ نادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ} ، ومَثَّل الجَوْهرِي لواوِ الحالِ بقولِهم: قُمْتُ وأَصُكّ وَجْهَه، أَي قُمْتُ صاكًّا وَجْهَه، وكقولهم: قُمْتُ والناسُ قُعُودٌ.
(السَّابعُ والعِشْرونَ: واوُ الصَّرْفِ) : قَالَ الفرَّاء: (وَهُوَ أَنْ تأْتي الواوُ مَعْطوفَةً على كَلامٍ فِي أَوَّلهِ حادِثَةٌ لَا تَسْتَقيمُ إعادتُها على مَا عُطِفَ عَلَيْهَا كقولهِ) ، أَي الشاعرِ، وَهُوَ المُتَوكِّلُ اللَّيْثي:
(لَا تَنْهَ عَن خُلُقٍ وتأْتيَ مِثْلَهُ (عارٌ عَلَيْك إِذا فَعَلْتَ عَظِيمُ (فإنَّه لَا يجوزُ إعادَةُ: وتَأْتي مِثْلَه على تَنْهَ) ؛ هَكَذَا فِي النسخِ، ونَصّ الفرّاء أَلا تَرَى أَنَّه لَا يجوزُ إعادَةُ (لَا) على (وتَأْتي مِثْلَه) ، فلذلكَ (سُمِّيَ صَرْفاً إِذْ كَانَ مَعْطوفاً وَلم يَسْتَقِمْ أَن يُعادَ فِيهِ
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
526
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir