مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
514
قَالَ ابنُ فارِس: قَالُوا هِيَ مَا الَّتِي للاسْتِفْهامِ أُبْدِلَتْ أَلِفُها هَاء كَمَا ذُكِرَ آنِفاً، وَقَالُوا مَعْناهُ أَي اكْفُفْ، ثمَّ قالَ مالِيَ اللَّيْلَةَ.
مَتى
( {مَتَى: وتُضَمُّ) ، واقْتَصَرَ الجَوْهرِي وغيرُهُ على الفَتْح.
وقَضَى ابنُ سِيدَه عَلَيْهَا بالياءِ قَالَ: لأنَّ بعضَهم حَكَى الإمالَةَ فِيهَا مَعَ أنَّ أَلَفها لامٌ، قَالَ: وانْقِلابُ الألِفِ عَن الياءِ لاماً أَكْثَر.
وَقَالَ ابنُ الأنْبارِي: مَتَى حَرْفُ اسْتِفْهامٍ يُكْتَبُ بالياءِ.
وَقَالَ الفرَّاء: ويَجوزُ أنْ يُكْتَبَ بالألِفِ لأنَّا لَا نَعْرفُ فِيهَا فِعْلاً.
قَالَ الجَوْهرِي: مَتَى (ظَرْفٌ غيرُ مُتَمَكِّن) وَهُوَ (سُؤالٌ عَن زَمانٍ) كقولهِ تَعَالَى: {مَتَى نَصْرُ الله} ، أَي فِي أَيِّ زَمانٍ؛ (ويُجازَى بِهِ) .
وَفِي التّهْذِيبِ: مَتَى مِن حُرُوفِ المَعاني ولَها وُجُوهٌ شَتَّى: أَحَدُها: أنَّه سُؤالٌ عَن وَقْتِ فِعْلٍ فُعِلَ أَو يُفْعَلُ كقولِكَ: مَتَى فَعَلْتَ؟} ومَتَى تَفْعَلُ، أَي فِي أَيِّ وَقْتٍ، والعربُ تُجازِي بهَا كَمَا تُجازِي بأيِّ فَتَجْزِمُ الفِعْلَيْن تقولُ: مَتَى تأْتِني آتِكَ، وكَذلكَ إِذا أَدْخلْت عَلَيْهَا مَا كقولِكَ: مَتَى مَا يأْتِني أَخُوكَ أُرْضِه.
وَفِي المُحْكم: مَتَى كلمةُ اسْتِفْهامٍ عَن وقْتِ أَمْرٍ، وَهُوَ اسْمٌ مُغْنٍ عَن الكَلامِ الكَثيرِ المُتناهِي فِي البُعْدِ والطُّولِ، وذلكَ أنَّك إِذا قلْت مَتَى تَقُومُ أَغْناكَ ذلكَ عَن ذِكْرِ الأَزْمِنَةِ على بُعْدها.
وَفِي المِصْباح: مَتَى ظَرْفٌ يكونُ اسْتِفْهاماً عَن زَمَانٍ فُعِلَ فِيهِ أَو يُفْعَل، ويُسْتَعْمل فِي المُمْكِنِ فيقالُ مَتَى القِتالُ، أَي مَتَى زَمانه لَا فِي المُحَقَّقِ فَلَا يقالُ: مَتَى طَلَعَتِ الشمسُ، وتكونُ شَرْطاً فَلَا تَقْتِضي التَّكْرارَ لأنَّه
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
514
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir