مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
482
تَعَالَى: {وَلَو تَواعَدْتُم لاخْتَلَفْتُم فِي المِيعادِ ولكنْ ليَقْضِي ااُ أَمْراً كانَ مَفْعولاً} ؛ وقولُ امرىءِ القيْسِ:
وَلَو أَنَّما أَسْعَى لأَدْنَى مَعِيشَةٍ
كفَاني، وَلم أَطْلُبْ، قَلِيلٌ مِن المالِولكنَّما أَسْعَى لمجدٍ مُؤثلٍ
وَقد يُدْرِكُ المَجْد المُؤثل أَمْثاليوغَيْرُ ذلكَ. فَهَذِهِ صَرِيحةٌ فِي أَنَّها للامْتِناع لأنَّها عقبت بحَرْفِ الاسْتِدْراكِ دَاخِلا على فِعْلِ الشَّرْطِ مَنْفيّاً أَو معْنًى، فَهِيَ بمنْزِلَةِ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ ولكنْ اللهاَ رَمَى، فَإِذا كَانَت دَالَّةً على الامْتِناعِ ويصحُّ تعقيبُها بحَرْفِ الاسْتِدْراكِ دلَّ على أنَّ ذلكَ عامٌّ فِي جميعِ مَوارِدِها وإلاَّ يلزمُ الاشْتِراكُ وعَدَمُ صحَّةِ تعقيبها بالاسْتِدراكِ، وذلكَ ظاهِرُ كلامُ سِيبَوَيْهٍ.
قَالَ السَّبْكي: وَمَا أَوْرَدُوه نَقْضاً وأنَّه يلزمُ نَفَاد الكَلماتِ عنْدَ انْتِفاءِ كَوْن مَا فِي الأرضِ مِن شَجَرةِ أَقْلام وَهُوَ الواقِعُ فيَلْزمُ النَّفادُ وَهُوَ مُسْتَحيلٌ، فالجَوابُ: أنَّ النَّافدَ، إنَّما يلزمُ انْتِفاؤُه لَو كانَ المقدَّمُ ممَّا لَا يَتَصوَّرُ العَقْل أنَّه مُقْتَضٍ للانْتِفاءِ، أَمَّا إِذا كانَ ممَّا قد يَتَصوَّرُه العَقْل مُقْتَضياً فَإِن لَا يَلْزم عنْدَ انْتِفائِه أَوْلى وأَحْرى، وَهَذَا لأنَّ الحُكْمَ إِذا كانَ لَا يُوجَدُ مَعَ وُجُودِ المُقْتَضى فأَنْ لَا يُوجَدُ عنْد انْتِفائِه أَوْلى؛ فمعْنَى لَو فِي الآيةِ أَنَّه لَو وُجِدَ الحُكْمُ المُقْتَضى لمَا وُجِد الحُكْم لَكِن لم يُوجَدْ فكيفَ يُوجَدُ وليسَ المَعْنى لَكِن
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
482
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir