مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
480
الأبْحُر مَمْلوءَةً مَداداً وَهِي تمدُّ ذلكَ البَحْر. وقولُ عُمَر، رضِيَ الله عَنهُ: (نِعْم العَبْدُ صُهَيْبٌ لَو لم يَخَفِ اللهاَ لم يَعْصه) ، قَالُوا فيَلْزمُ ثُبُوت المَعْصِيَة مَعَ ثُبُوتِ الخَوْفِ، وَهُوَ عَكْسُ المُراد.
قالَ: ثمَّ اضْطَرَبَتْ عِبارَاتُهم وكانَ أَقْربَها إِلَى التَّخْفيفِ قولُ شيْخِنا أَبي الحَسَنِ عليِّ بنِ عبْدِ الْكَافِي السّبْكي فإنَّه قَالَ: تَتَبَّعْت مَواقِعَ لَو مِن الكِتابِ العَزيزِ والكَلامِ الفَصِيحِ فوَجدْتُ المُسْتَمر فِيهَا انْتِفاء الأوَّل وكَوْن وُجودُه لَو فُرِضَ مُسْتلزماً لوُجُودِ الثَّانِي، وأَمَّا الثَّانِي فَإِن كانَ التَّرْتيبُ بَيْنه وبينَ الأوَّل مُناسِباً وَلم يُخْلِف الأوَّل غَيْره فَالثَّانِي مُنْتَفٍ فِي هَذِه الصُّورَةِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَلَو كانَ فيهمَا آلِهَةٌ إلاَّ ااُ لَفَسَدَتَا} ؛ وكقولِ القائِلِ: لَو جِئْتَني لأَكْرَمْتك؛ لكنَّ المَقْصودَ الأَعْظَم فِي المِثالِ الأوَّل نَفْيُ الشَّرْطِ رَدًّا على مَنِ ادَّعاهُ، وَفِي المِثال الثَّانِي أنَّ المُوجبَ لانْتِفاءِ الثَّانِي هُوَ انْتِفاءُ الأوَّل لَا غَيْر، وإنْ لم يَكُنْ التَّرْتيبُ بَيْنَ الأوَّل وَالثَّانِي مُناسِباً لم يَدلَّ على انْتِفاءِ الثَّانِي بل على وُجُودِهِ مِن بابِ الأولى مِثْل: نِعْم العَبْدُ صُهَيْب لَو لم يَخَفِ اللهاَ لم يَعْصه، فإنَّ المَعْصِيَةَ مَنْفيَّةٌ عنْدَ عَدَمِ الخَوْفِ فعنْدَ الخَوْفِ أَوْلى؛ وإنْ كانَ التَّرتِيبُ مُناسِباً وَلَكِن الأوَّل عنْدَ انْتِفائِه شيءٌ آخَر يَخْلفُه بِمَا يَقْتَضِي وُجُود الثَّانِي كَقَوْلِنَا: لَو كانَ إنْسَانا لكانَ حَيَواناً فإنَّه عنْدَ انْتفِاءِ الإِنْسانِيَّةِ قد يَخْلُفها غَيُرها ممَّا يَقْتَضِي وُجُود الحيوانيَّةِ، وَهَذَا كميزانٍ مُسْتَقِيم مطرد حَيْثُ وَرَدَتْ لَو وفيهَا مَعْنى
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
480
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir