مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
457
الإطْلاقِ إنَّما تَنْصرِفُ إِلَى مَا لَا يصدقُ أَحَدُهما على الآخرِ، وَإِذا صحَّ ذلكَ امْتَنَعَ العَطْفُ فِي قَوْلك جاءَ رجُلٌ وزَيْد لعَدَمِ المُغايَرَةِ، فَإِن أَرَدْتَ غَيْرَ زَيْدٍ جازَ وانْتَقَلَتِ المَسْأَلةُ عَن صُورتِها، وصارَ كأَنَّك قُلْتَ: جاءَ رجُلٌ غَيْر زَيْد لَا زَيْد، وغَيْر زَيْد لَا يصدقُ على زَيْد ومَسْأَلَتُنا إنَّما هِيَ فيمَا اذا كانَ رجُلٌ صادِقاً على زيْدٍ مُحتملاً لأنْ يكونَ إيَّاه، فإنَّ ذلكَ مُمْتَنِع للقاعَدِةِ الَّتِي تَقَرَّرْتْ وجَرَتْ للمُغايَرَةِ بينَ المَعْطوفِ والمَعْطوفِ عَلَيْهِ، وَلَو قُلْتَ جاءَ زَيْدٌ ورَجُل كانَ مَعْناهُ ورَجُل آخَر لمَا تقرَّرَ مِن وُجوبِ المُغايرَةِ، وكَذلكَ لَو قلْتَ جاءَ زَيْدٌ لَا رَجُل وَجَبَ أَن يقدَّرَ لَا رَجُلٌ آخَرُ، والأصْلُ فِي هَذَا أنَّا نُريدُ أَنْ نُحافِظَ على مَدْلولاتِ الألْفاظِ فيَبْقى المَعْطوفُ عَلَيْهِ على مَدْلُولِه مِن عُمُومٍ أَو خُصوصٍ أَو إطْلاقٍ أَو تَقْييدٍ، والمَعْطوفُ على مَدْلُولهِ كذلكَ، وحَرْفُ العَطْفِ على مَدْلُولِه وَهُوَ قد يَقْتَضِي تَغْيير نِسْبَة الفِعْل إِلَى الأوَّل كأوْ فإنَّها تغيِّرُ نِسْبَته مِنَ الجَزْمِ إِلَى الشَّكِّ كَمَا قالَ الخليلُ فِي الفَرْقِ بَيْنها وبينَ أما، وقيلَ بالإضْرابِ عَن الأوَّل، وَقد لَا تَقْتَضِي تَغْيير نِسْبَة الفِعْل إِلَى الأوَّلِ بل زِيادَة عَلَيْهِ، بل زِيادَة حُكْم آخر وَلَا مِن هَذَا القَبِيل فيجبُ علينا المُحافَظَة على مَعْناها مَعَ بَقاءِ الأوَّل على مَعْناهُ مِن غَيْرِ تَغْييرٍ وَلَا تَخْصيصٍ وَلَا تَقْييدٍ، كأَنَّك قلْتَ قامَ إمَّا زَيْدٌ وإمَّا غيرُه لَا زَيْد، وَهَذَا لَا يصحُّ. الشيءُ الثَّانِي أنَّ مَبْنى كَلامِ العَرَبِ على الفائِدَةِ فَحيثُ حَصَلَتْ كانَ التَّرْكِيبُ صَحِيحاً، وَحَيْثُ لم تَحْصَل امْتَنَع فِي كَلامِهم، وقَوْلك قامَ رجُلٌ لَا زَيْد
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
457
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir