responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 40  صفحه : 446
فِيهِ وغَيْرِه مِن الكُتُبِ مَا أَوْرَدَه المصنِّفُ فِي البَصائِرِ قالَ: هِيَ عنْدَ سِيبَوَيْه والخليلِ والمبرِّد والَّزجَّاج وأَكْثَر نُحَّاةِ البَصْرةِ حَرْفٌ مَعْناهُ الرَّدْعُ والزَّجْر لَا مَعْنى لَهُ سِواهُ، حَتَّى إنَّهم يُجِيزُونَ الوَقْفَ عَلَيْهَا أَبَداً والابْتِداء بِمَا بعْدَها، حَتَّى قالَ بعضُهم: إِذا سَمِعْت! كَلاَّ فِي سُورَةٍ فاحْكُم بأنَّها مَكِّيَّة لأنَّ فِيهَا مَعْنى التَّهْديدِ والوَعِيدِ، وأَكْثَرَ مَا نَزَلَ ذلكَ بمكَّةَ، لأنَّ أَكْثَر العُتُوِّ كانَ بهَا، وَفِيه نَظَرٌ، لأنَّ لزومَ المكِّيَّة إنَّما يكونُ عَن اخْتِصاصِ العُتُوِّ بهَا لَا عَن غَلَبةٍ ثمَّ إنَّه لَا يَظْهَر مَعْنى الزَّجْر فِي كَلاَّ المَسْبُوقَة بنَحْو {فِي أَي صُورَةٍ مَا شَاءَ ركبك} {يقومُ الناسُ لرَبِّ العالَمِين} {ثمَّ إنَّ عَلَيْنا بَيانَه} ، وقولُ مَنْ قالَ: فِيهِ رَدْعٌ عَن تَرْكِ الإيمانِ بالتَّصْويرِ فِي أَيِّ صُورَةٍ شاءَ اللهاُ، وبالبَعْث، وَعَن العَجَلةِ بالقُرْآنِ فِيهِ تَعَسُّفٌ ظاهِرٌ، والوَارِدُ مِنْهَا فِي التَّنْزيلِ ثلاثَةٌ وثَلاثَونَ مَوْضِعاً كُلُّها فِي النِّصْف الأخيرِ.
ورَوَى الكِسائي وجماعَةٌ: أَنَّ مَعْنى الرَّدْعِ ليسَ مُسْتمرًّا فِيهَا، فَزَادوا ومَعْنًى ثانِياً يصحُّ عَلَيْهِ أَنْ

نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 40  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست