مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
250
تطرح {الوَلِيَّةُ على رأْسِها إِلَى أَنْ تموتَ.
وَفِي الحديثِ: (نَهَى أنْ يَجْلِسَ الرَّجلُ على} الوَلايا) ، هِيَ مَا تَحْت البَراذِع، أَي لأنَّها إِذا بُسِطَتْ وفُرِشَتْ تَعَلَّق بهَا الشَّوْكُ والتُّرابُ وغَيْر ذلكَ ممَّا يَضرُّ الدَّوابَّ، ولأنَّ الجالِسَ عَلَيْهَا رُبَّما أَصابَه مِن وَسَخِها ونَتْنِها ودَمِ عَقْرِها.
(أَو) الوَلِيَّةُ: (مَا تَخْبَؤُه المرأَةُ من زادٍ لضَيْفٍ يَنْزِلُ) ؛ عَن كُراعٍ؛ والأصْلُ لَوِيَّةٌ فقُلِبَ، (ج وَلايَا) ، ثَبَتَ القَلْب فِي الجَمْعِ أَيْضاً.
(و) مِن المجازِ: ( {اسْتَوْلَى على الأَمْرِ) ؛ كَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ: على الأمَدِ، كَمَا فِي الصِّحاحِ وغيرِه؛ أَي (بَلَغَ الغايَةَ) ؛ وَمِنْه قولُ الذبياني:
سَبْقَ الجَوادِ إِذا اسْتَوْلَى على الأمَدِ} واسْتِيلاَؤُه على الأمَدِ أَن يَغْلِبَ عَلَيْهِ بسَبْقِه إِلَيْهِ، ومِن هَذَا يقالُ: اسْتَوْلَى فلانٌ على مالِي أَي غَلَبَني عَلَيْهِ.
ويقالُ: اسْتَبَقَ الفارِسانِ على فَرَسَيْهما إِلَى غايَةٍ: تَسابَقَا إِلَيْهَا {فاسْتَوْلَى أَحَدُهما على الغايَةِ إِذا سَبَقَ الآخَر.
(و) قولُهم: (أَوْلَى لَكَ: تَهَدُّدٌ ووَعِيدٌ) ؛ وأَنْشَدَ الجَوْهرِي:
} فأَوْلى ثمَّ {أَوْلى ثمَّ أَوْلى
وهَلْ للدَّرِّ يُحْلَبُ مِنْ مَرَدِّ؟ قالَ الأَصْمعي: (أَي قارَبَهُ مَا يُهْلِكُه) ، أَي نَزَلَ بِهِ؛ وأَنْشَدَ:
فعَادَى بَينَ هادِيَتَيْنِ مِنْهَا
} وأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ على الثَّلاثِ وَمِنْه قولهُ تَعَالَى: { {أَوْلَى لَكَ} فأَوْلَى} ؛ مَعْناهُ التَّوعُّد والتَّهَدُّدُ،
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
250
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir