مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
243
وَفِي التَّهْذِيب: قالَ الفرَّاء: كَسْر الْوَاو فِي الآيةِ أَعْجبُ إليَّ من فَتْحِها لأنَّها إنَّما يُفْتح أَكْثَر ذلكَ إِذا أُرِيد بهَا النُّصْرة، قالَ: وَكَانَ الكِسائي يَفْتحُها ويَذْهَبُ بهَا إِلَى النُّصْرةِ.
قَالَ الأزْهري: وَلَا أَظنّه علم التَّفْسير.
وَقَالَ الزجَّاج: يقرأُ بالوَجْهَيْن، فمَنْ فَتَح جَعَلَها من النُّصْرةِ وَالسَّبَب، قالَ: {والوِلايَةُ الَّتِي بمنْزلَةِ الإمارَةِ مَكْسُورَة ليفصلَ بَين المَعْنَيَيْن، وَقد يجوزُ كَسْر الوِلايَة لأنَّ فِي تَولِّي بعض القوْمِ بَعْضًا جِنْساً من الصِّناعَةِ والعَمَلِ، وكُلّ مَا كانَ مِن جِنْسِ الصِّناعَةِ نَحْو القِصارَةِ والخِياطَةِ فَهِيَ مَكْسورَةٌ.
(} وأَوْلَيْتُه الأمْرَ) {فوَلِيَه: أَي (} وَلَّيْتُه إيَّاهُ) {تَوْلِيةً.
(} والوَلاءُ) ، كسَماءٍ: (المِلْكُ) ، وَهُوَ اسْمٌ مِن المَوْلَى بمعْنَى المَالِكِ.
( {والمَوْلَى) : لَهُ مَواضِعُ فِي كَلامِ العَرَبِ، وَقد تَكَرَّر ذِكْرُه فِي الآيةِ والحديثِ فمِن ذلكَ:
المَوْلَى: (المالِكُ) مِن} وَلِيَه وِلايَةً إِذا ملكَهُ.
(و) يُطْلَقُ على (العَبْدِ) ، والأَنْثَى بالهاءِ.
(و) أَيْضاً (المُعْتِقُ) ، كمُحْسِنٍ، وَهُوَ مَوْلَى النِّعْمةِ أَنْعَم على عَبْدٍ بعتْقِه.
(والمُعْتَقُ) ، كمُكْرَمٍ، لأنَّه ينزلُ مَنْزلةَ ابْن العَمِّ يَجبُ عليكَ أَن تَنْصرَهُ وأَنْ تَرِثَه إنْ ماتَ وَلَا
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
243
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir