مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
220
(الدِّرْهَمُ المِثْقالَ) إِذا (عَدَلَهُ) فَهُوَ {وافٍ.
قَالَ شيْخُنا: وَفِي لَحْنِ العَوام لأبي بكْرٍ الزَّبيدِي أنَّهم يقولونَ دِرْهَمٌ وافٍ للزَّائِدِ وَزْنه، وإنَّما هُوَ الَّذِي لَا يزيدُ وَلَا يَنْقُصُ، وَهُوَ الَّذِي وَفَى بزِنَتِه، أَي فَلَا يقالُ: وَفَى أَي كَثُرَ وزادَ؛ وَقد يقالُ إنَّه يَصْدقُ على الزائِدِ أنَّه} وَفَى بزِنَتِهِ؛ فتأَمَّل.
( {وأَوْفَى عَلَيْهِ: أَشْرَفَ) واطَّلَعَ؛ وَمِنْه حديثُ كَعْبِ بنِ مالِكٍ: (} أَوْفَى على سَلْع) .
(و) (أَوْفَى (فلَانا حَقَّهُ) : إِذا (أَعْطاهُ {وافِياً،} كوفَّاهُ) {تَوْفِيَةً؛ نقلَهُ الجَوْهري.
وَقَالَ غيرُهُ: أَي أَكْمَلَهُ؛ (} ووَافاهُ) {مُوافاةً كَذلكَ؛ وَقد جاءَ فاعَلْتُ بمَعْنَى أَفْعَلْتُ وفَعَلْتُ فِي حُرُوفٍ بمعْنًى واحِدٍ؛ تَعاهَدْتُ الشيءَ وتعَهَّدْته وباعَدْته وأَبْعَدْتُه، وقارَبْتُ الصبيَّ وقَرَبْتُه، وَهُوَ يُعاطِيني الشيءَ ويُعْطِيني؛ وَمِنْه المُوافاةُ الَّتِي يَكْتُبها كتَّابُ دَواوِيْن الخَراجِ فِي حساباتِهم؛ (} فاسْتَوْفاهُ {وتَوَفَّاهُ) ، أَي لم يَدَعْ مِنْهُ شَيْئا، فهُما مُطاوِعانِ} لأوْفاهُ {ووَفاهُ} ووَافاهُ.
(و) من المجازِ: أَدْرَكَتْه ( {الوَفاةُ) : أَي (المَوْتُ) والمَنِيَّةُ.
} وتُوفِّيَ فلانٌ: إِذا ماتَ.
( {وتَوفَّاهُ اللهاُ) ، عزَّ وجلَّ: إِذا (قَبَضَ) نَفْسَه؛ وَفِي الصِّحاحِ، (رُوْحَهُ) .
وَقَالَ غيرُهُ: تَوَفِّي الميتِ} اسْتِيفَاء مُدَّتهِ الَّتِي وُفِيتْ لَهُ وعَدَد أَيَّامِه وشُهُورِه وأَعْوامِه فِي الدُّنْيا؛ وَمِنْه قولهُ تَعَالَى: {الله {يَتَوفَّى الأَنْفُسَ حِين مَوْتِها} ، أَي} يَسْتَوفي مُدَد آجالِهم فِي الدُّنْيا، وقيلَ: يَسْتَوفي تَمامَ
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
40
صفحه :
220
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir