مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
32
صفحه :
42
(و) خَتَم (الشيءَ خَتْماً: بَلَغ آخِرَه) ، كَمَا فِي المُحْكم. وَقَالَ الرّاغب: " الخَتْم والطَّبْع يُقَال على وَجْهين: الأولُ تأثِيرُ الشيءِ بِنَقْش الخَاتَم والطَابع، وَالثَّانِي الأثرُ الْحَاصِل عَن النَّقْش، ويُتَجَوَّز بِهِ تَارَة فِي الاستِيثاق من الشَّيء والمَنْع مِنْهُ اعْتِبَارا لِمَا يَحْصُل من المَنْع بالخَتْم على الكُتُب والأبواب، وتَارةً فِي تَحْصِيل أثر شَيْء عَن شَيْء اعْتِبَارا بالنَّقْش الْحَاصِل، وَتارَة يُعْتَبر فِيهِ بُلُوغ الآخِر، وَمِنْه: خَتَمتُ الْقُرْآن أَي: انْتَهَيتُ إِلَى آخِره، فقاله تَعَالَى: {ختم الله على قُلُوبهم} إِشَارَة إِلَى مَا أَجْرَى اللهُ بِهِ الْعَادة أنَّ الْإِنْسَان إِذا تَناهَى فِي اعْتِقَاد باطلٍ، وارتكاب مَحْظور فَلَا يَكُون مِنْهُ تَلَفُّت بِوَجْهٍ إِلَى الحَقّ، يُورِثُه ذلِك هَيْئةً تُمَرِّنُه على اسْتِحْسَان المَعاصي، فَكَأَنما يُخْتَم بِذلِك على قَلْبه، وعَلى هَذَا النَّحْو استعاره لِلإِغْفالِ والكِنّ والقَساوة.
وَقَالَ الجُبَّائي: جَعَل اللهُ خَتْمًا على قُلوبِ الكُفَّارِ ليكونَ دَلالةً للملائِكة على كُفْرِهِم، فَلَا يَدْعُون لَهُم. قَالَ الرّاغبُ: ولَيْس ذَلِك بِشَيْء؛ فَإِن هَذِه الكِتابَةَ إِن كَانَت مَحْسُوسةً فَمن حَقِّها أَن يُدرِكَها أصحابُ التشريح، وَإِن كَانَت مَعْقُولَة فالمَلائِكة باطِّلاعهم على اعتِقاداتهم مُسْتَغْنِيةٌ عَن الاسْتِدلال.
(و) من المَجاز: خَتَم (الزَّرعَ) يَخْتِمه خَتْماً، (و) خَتَم (عَلَيْهِ) : إِذا
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
32
صفحه :
42
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir