مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
32
صفحه :
208
عَلَيْهِ السّلام " أَن الحُوتَ قَاءَه رَذِيًّا {ذَمًّا ".
(} وَذَمْذَمَ) الرَّجلُ: (قَلَّلَ عَطِيَّتُه) ، عَن ابنِ الأعرابيّ.
( {والذَّمَامة، كَثُمامة: البَقِيَّة) .
(وَرجل} مُذَّمَّم، كَمُعَظَّم: {مَذْمُومٌ جِدًّا) ، كَمَا فِي الصّحاح.
(و) رَجلٌ (} مِذَمٌّ كَمِسَنّ، ومُتِمٌّ) ، واقتَصر الجَوْهَرِيُّ على الضَّبْطِ الأَخير أَي: (لَا حَرَاك بِهِ، وشَيْءٌ {مُذِمٌّ كمُتِّم) أَي: (مَعِيبٌ) ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.
(وقَوْلُهم: افْعَلْ كَذَا) (وخَلاكَ} ذَمٌّ أَي: وخَلاَمِنْك) ذَمٌّ (أَي: لَا {تُذَمُّ) . قَالَ ابنُ السِّكِّيت: وَلَا تَقُل: وخَلاكَ ذَنْب، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ.
(و) يُقَال: (أخذَتْنِي مِنْهُ} مَذَمَّةٌ، وتُكْسَر ذَالُه أَي: رَقَّةٌ وعارٌ من تَرْك الحُرْمةِ) كَمَا فِي الصَّحاح، نَقَله ابنُ السِّكِّيت عَن يُونُس.
(و) يُقالُ: (أَذْهِب {مَذَمَّتَهم بشَيْءٍ) أَي: (أَعْطِهم شَيْئًا فإنّ لَهُم} ذِمامًا) . وَفِي الحَدِيث: " سُئِل النَّبِي [
] : مَا يُذْهِبُ عني مَذَمَّة الرَّضاع؟ فَقَالَ: غُرّة عَبْد أَو أَمة "، يَعْنِي {بمذَمَّة الرِّضاع ذِمام المُرْضِعَة. وَكَانَ النَّخْعِي يَقُول فِي تَفْسِيره: كَانُوا يَسْتَحِبُّون عِنْد فِصالِ الصَّبِيّ أَن يَأْمُروا للظِّئر بِشَيْء سِوَى الأُجرة، كَأَنَّه سأَله: أَيّ شَيْء يُسقِط عَنِّي حَقَّ الَّتِي أرضَعْتْنِي حَتَّى أكونَ قد أديتُه كامِلاُ، نَقله الجَوْهَرِيُّ وابنُ الأَثِير، زَادَ الأَخِير: يُروَى بِفَتْح الذَّال مَفْعَلَة من} الذَّمِّ، بالكَسْرِ من الذَّمَّة.
(و) قَولُهم: (البُخْلُ مَذَمَّةٌ) فإِنْه (بالفَتْحِ) لاَ غَيْر، كَمَا فِي الصّحاح أَي: مِمَّا! يُذَم عَلَيْهِ، وَهُوَ خِلافُ المَحْمَدَة.
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
32
صفحه :
208
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir