responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 28  صفحه : 362
كالجوهريّ والصاغاني فِي ح ظ ل. قَالَ شيخُنا: وصَرَّح بزِيادتها الشيخُ ابنُ مَالك، وَأَبُو حَيّان، وابنُ هِشام، وغيرُ واحدٍ. انْتهى. قلت: قَالَ ابنُ سِيدَه: وَلَيْسَ هَذَا ممّا يَشْهَد بِأَنَّهُ ثُلاثِيٌّ، أَلا تَرَى قولَ الأعرابيّة لِصاحِبَتها: وَإِن ذَكَرتِ الضَّغابِيسَ فَإني ضَغِبَةٌ. وَلَا مَحالَةَ أَن الضَّغابِيسَ رُباعِيٌّ، وَلكنهَا وَقَفَتْ حَيْثُ ارتَدَعَ البِنَاءُ، وحَظِلٌ مِثلُه، وَإِن اختَلَفَت جِهتا الحَذْف.
قلت: فَهَذَا هُوَ الجوابُ عَن المصنِّف فِي ذِكرها هُنَا. هُوَ أنواعٌ، وَمِنْه ذَكَرٌ وَمِنْه أنثَى، والذَّكَر لِيفِيٌّ والأنثَى رِخْوٌ أبْيَضُ سَلِسٌ. المُخْتارُ مِنْهُ أصْفَرُه وَالَّذِي فِي القانون للرئيس أَن المُختارَ مِنْهُ هُوَ الأَبيضُ الشَّديدُ البياضِ اللَّينُّ، فإنّ الأسوَد مِنْهُ رَديءٌ، والصُّلْبَ رديءٌ، وَلَا يُجْتَنَى مَا لم يَأخُذْ فِي الصُّفْرة، وَلم تَنْسَلِخْ عَنهُ الخُضْرَةُ بتَمامِها، وإلّا فَهُوَ ضارٌّ رَدِيءٌ. شَحْمه يُسهِلُ البَلْغَمَ الغَلِيظَ المُنصَبَّ فِي المَفاصِلِ والعَصَبِ شُرباً مِنْهُ بمِقدار اثنَي عَشَر قِيراطاً أَو إِلْقَاء فِي الحُقَنِ، نافِعٌ للمالِيخُولِيا والصَّرعِ والوَسْواسِ وداءِ الثَّعْلَبِ والجُذام وداءِ الفِيلِ، دَلْكاً على الثَّلاثَة، والنِّقْرِسِ البارِدِ ومِن لَسعِ الأفاعِي والعَقارِبِ، لَا سِيِّما أصْلُه ونَص القانون: والمُجْتَنَى أخْضَرَ يُسهلُ بإفْراطٍ، ويُقَيِّئ بإفراط ويُكْرِبُ حتّى رُّبما أصْلُه نافِعٌ للَدْغ الأفاعِي، وَهُوَ من أنفَع الأدْوِية للَدْغِ العَقْرَب، فقد حَكى واحدٌ أَنه سَقَى واحِداً مِن العَرب لَدغَتْه العَقربُ فِي أَرْبَعَة مَواضِعَ، دِرهماً، فبَرأ على المَكان، وَكَذَلِكَ يَنْفَعُ مِنْهُ، طِلاءً. ولِوَجَعِ السِّنِّ تَبَخُّراً بِحَبِّه، ولَقَتْلِ البَراغِيثِ، رَشّاً بطَبيخِه، وللنَّسا دَلْكاً بأَخضَرِه.

نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 28  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست