مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
27
صفحه :
385
المُستَحِيلَةِ فِي الصلاةِ. أَو تَوَرَّكَ: وَضَعَ أَليتيهِ أَو إِحْداهُما على الأرْضِ كَذَا نَصُّ الصِّحاحِ، وجاءَ فِي حَدِيث إِبْراهِيمَ النَّخَعِي: عَلَى عَقِبَيه وَهَذَا مَنْهى عَنْهُ، وجاءَ فِي حَدِيثٍ: لَعَلَّكَ من الَّذِينَ يُصَلّونَ على {أَوْراكِهِم وفُسِّرَ بأَنه الَّذِي يَسجُدُ وَلَا يَرتَفعُ على الأَرْضِ ويُعْلِي وَرِكَه لكنَّه يُفَرِّجُ رُكْبتيهِ، فكأَنَّه يَعْتَمِدُ على وَرِكِه، وقالَ أَبو عُبَيدٍ فِي تَفْسِيرِ حَدِيثِ عَبدِ الله: أَنّه كَرِهَ أَنْ يَسجُدَ الرَّجُلُ} مُتَورِّكًا أَو مُضْطَجعًا أَي: أَن يَرفَعَ {وَركَيه إِذا سَجَدَ حَتّى يُفْحِشَ فِي ذَلِك، أَو مُضْطَجِعًا يَعْنِي أَنْ يتَضامَّ ويُلْصِقَ صَدْرَه بالأَرْضِ ويَدَعَ التَّجافي فِي سُجُودِه، قَالَ الأَزْهَرِيّ: معنى} التَّوَرُّكِ فِي السُّجودِ أَن {يُوَرِّكَ يُسراهُ فيَجْعَلَها تحتُ يمْناهُ كَمَا يَتَوَرَّكُ الرجلُ فِي التَّشَهُّدِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِك فِي السّجودِ، قَالَ: وَهَذَا هُوَ الصَّوابُ، وَمَا قالَه أَبُو عُبَيدٍ فإِنّه غيرُ مَعْرُوفٍ.
وتورَّكَ على الدّابَّةِ: إِذا ثنى رِجْله وَوَضع أَحَدَ} وَرِكيهِ فِي السَّرجِ ليَنْزِل أَو لِيَستريحَ وَذَلِكَ إِذا أَعْيَا فيسدِل رِجْليهِ عَلى مَعْرَفةِ الدّابَّةِ.
ومِنْهُ: لَا {تَرِكْ فإِنَّ} الوُرُكُ مَصْرَعَةٌ، وَقد {وَرَكَ على السَّرجِ أَو الرَحْلِ} وَركًا، قَالَ الراعِي:
(وَلَا تُعْجِلِ المَرءَ قبل {الوُرُوكِ ... وَهي برُكبَتِه أَبْصَرُ)
وتوَرَّك عَن الحاجَةِ: تبَطَّأَ نَقله اللِّحْيانيُ عَن أبي زِيادٍ، وَهُوَ مَجاز.
قَالَ ابنُ سِيدَه: وأرَى اللِّحْيانيَ حَكى عَن أبي الهَيثم العُقيلِيٍّ: توَرَّك فِي خُرئِه كتصَوَّك أَي: تَلَطَّخَ بِهِ.
} ومَوْرِكُ الرَّحْلِ كمَجْلِس {ومَوْرِكَتُه،} ووارِكُه، {ووِرَاكُه بالكسرِ: المَوْضِعُ الَّذِي يَجْعَلُ عليهِ الرّاكِبُ رِجْلَه وَفِي المُحْكَمِ: يَضًع فِيهِ الرَّاكِبُ رِجْلَه، وَقَالَ أَبُو عُبَيدَةَ:} المَوْرِكُ {والمَورِكَةُ: المَوْضِعُ الَّذِي يَثْنى الرّاكِبُ رِجْلَه عليهِ قُدّامَ واسِطَةِ الرَّحْلِ إِذا مَل مِنَ الرُّكُوبِ، وَمِنْه الحَديث: حَتَّى إِن رَأْسَ ناقتِه لتصِيبُ} مَوْرِكَ رِجْلِه أَرادَ أَنّه قد بالَغَ فِي جَذْبِ رَأْسِها إِليه ليكفهَا عَن السَّيرِ.
(و) ! الوِراكُ ككِتاب: ثَوْبٌ يُزَيَّن بهِ
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
27
صفحه :
385
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir