مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
27
صفحه :
378
قَلِيلَةٌ أَمْوالهم عَزازِيلْ وامْرَأَةٌ {نَوْكاءُ من نِسْوَةٍ} نُوكٍ أَيْضًا على القِياسِ.
{وأَنْوَكَه: صادَفَه أَنْوَكَ.
ويُقال: مَا} أَنْوَكَهُ، أَي: مَا أَحْمَقَه، وَلم يُقَلْ {أَنْوِكْ بهِ وَهُوَ القِياسُ عَن ابنِ السَّرّاجِ، نَقله الجَوْهَرِيُّ، وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: وَقَعَ التَّعجّبُ فِيهِ بِمَا أَفْعَلَه وِإنْ كانَ كالخَلْقِ، لأَنَّه ليسَ يَكُونُ فِي الجَسدِ وَلَا بخِلْقَةٍ فيهِ، وِإنّما هُوَ من نُقْصانِ العَقْلِ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:} الأَنْوَكُ: العاجِزُ الجاهِلُ، وأَيْضًا العمِي فِي كلامِه عَن الأَصْمَعِيِّ، وأَنْشَدَ: فكُنْ {أَنْوَكَ} النَّوْكَى إِذا مَا لَقِيتَهُمْ وقالَ غيرُه: النّوكُ عِنْد العَرَبِ: العَجْزُ والجَهْلُ.
! واسْتَنْوَكَ فُلانًا: اسْتَحْمَقَه.
ن هـ ك
نَهَكَه كمَنَعَه يَنْهَكُه نَهْكَةً ونَهاكَةً: غَلَبَه عَن ابنِ سِيدَه.
ونهكَ الثَّوْبَ يَنْهَكُه نَهْكًا: لَبِسَه حَتَّى خَلَقَ عَن الجَوْهَريِّ.
قالَ: ونَهَكَ من الطَّعامِ نَهْكًا: بالَغَ فِي أَكْلِه.
وَمن المَجازِ: نَهَكَ عِرضَه: بالَغَ فِي شَتْمِه.
ونَهَكَ الضّرعَ نَهْكًا: اسْتَوْفى جَمِيعَ مَا فِيهِ من اللَّبنَ، وكذلِكَ نَهَكَ النّاقَةَ حَلْباً: إِذا نَقَصَها فَلم يَبقَ فِي ضَرعها لَبَنٌ، وَمِنْه حَدِيث ابنِ عَبّاسٍ رَضِي الله تَعالَى عَنْهُما وَلَا ناهكٍ فِي حَلَبٍ.
ونَهَكَتْهُ الحُمَّى نَهْكًا ونَهاكَةً: أَضْنَتْهُ وهَزَلَتْه وجَهَدَتْهُ ونَقَصَت لَحْمَه كنَهِكَتْهُ، كفَرِحَ نَهْكًا بالفتحِ ونَهَكًا بالتَّحْرِيكِ ونَهْكَة ونَهاكَةً اللُّغَتانِ عَن الجَوهَرِيِّ، واقْتَصَرَ فِي ... على الأَوّلِ والأخِيرِ، فَهُوَ مَنْهُوكٌ، وَذَلِكَ إِذا رُئيَ أَثَرُ الهُزالِ عليهِ مِنْها وانْتَهَكَتْهُ مثل ذَلِك. أَو النَّهْكُ: المُبالَغَةُ فِي كُلِّ شَيْء وَمِنْه الحَدِيثُ أَنَّه قالَ للخافِضَةِ
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
27
صفحه :
378
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir