مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
25
صفحه :
535
مالهُ بمالِه ونَقَلَه أَيْضا صاحِبُ المُحيطِ هَكَذَا، وَفِي اللِّسَان: الشِّناقُ: أَنْ يكونَ عَلَى الرجلِ والرًّجُلَينِ أَو الثلاثَةِ أَشْناق إِذا تفَرَّقَت أَمْوالُهم، فيقُول بعضُهم لبَعْضٍ: شانِقْنِي، أَي: اخْلِطْ مالِي ومالَكَ فإنهُ إِن تَفَرقَ وَجَبَ محلينا شَنَقانِ، فَإِن اخْتَلَط خف عَلَيْنا، فالشناقُ: المُشارَكَة فِي الشَّنَقِ، والشَّنَقيْنِ. والشناقُ بالكسرِ: أَخْذُ شَيءٍ من الشَّنَقِ، وَمِنْه الحَدِيثُ: كَتَب النبيُّ صَلى اللهُ عليهِ وسَلم لوائِلِ بنِ حُجْرٍ: لَا خِلاطَ ولاوِراطَ ولاشِناقَ وَلَا شِغارَ، قَالَ أَبو عُبَيْد: قولُه: وَلَا شِناقَ فإِنَّ الشَّنَقَ: مَا بينَ الفَرِيضَتَيْنِ، وَهُوَ مَا زادَ من الإبِلِ من الخَمْسِ إِلى العَشْرِ، وَمَا زادَ على العَشْرِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ، يقولُ: لَا يؤخَذُ من الشَّنَقِ حَتى يتِمَّ، وكذلِك جَمِيعُ الأشْناقِ، قالَ أَبو سَعِيد الضَّرِير: قولُ أبِي عبَيْدٍ: الشَّنَقُ: مَا بينَ الخَمْسِ إِلى العَشْرِ مُحالٌ، إنّما هُوَ إِلى تِسْعليه السَّلَام، فإِذا بَلَغ العَشْرَ ففِيها شَاتَان، وكذلِك قولُه: مَا بينَ العَشَرَةِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ كَانَ حَقُّه أَن يقولَ: إِلى أَرْبَعَ عَشَرَةَ، لِأَنَّهَا إِذا بَلَغتْ خَمْسَ عَشَرَةَ فَفِيهَا ثَلاثُ شِياه، قَالَ أَبو سَعِيد: وإِنّما سُمِّىَ الشَّنَقُ شَنَقاً لأنَّه لم يُؤْخَذْ منهُ شيءٌ، وأَشنق إِلى مَا يَلِيه مِمَّا أخِذَ مِنه، أَي: أضِيفَ وجُمِعَ، قَالَ: ومعنَى قَوْله: لَا يشِنقَ، أَي: لَا يُشْنِقُ الرَّجلُ غَنَمَهُ وإِبِلَه إِلَى غَنَم غَيْرِه ليُبْطِلَ عَن نَفْسِه مَا يَجِبُ عَلَيْهِ من الصَّدَقَةِ، وَذَلِكَ أَن يكونَ لكُلِّ واحِد مِنْهُمَا أَربعونَ شَاة، فتَجِبُ عليهِما شاتانِ، فاذا أَشْنَقَ أَحَدُهما غَنَمَه إِلى غَنَم الآخر، فوجَدَها المُصَّدقُ فِي يَدِه أَخَذَ مِنْهَا شَاة، وَقيل: لَا تَشانَقُوا فتَجْمَعُوا بينَ مُتَفَرِّقٍ، قالَ أَبو سعِيد: وللعَرَبِ أَلفاظٌ فِي هَذَا البابِ لم يَعْرِفْها أَبُو عُبَيْد، يَقُولونَ إِذا وَجَبَ على الرجلِ شاةٌ فِي خَمْس من الإِبِلِ فقد أَشْنَقَ الرجلُ إِلى آخرِ مَا ذَكَره، كَمَا سُقْناه عندَ قولِ المُصَنف: أَو وَجَبَ عليهِ الأرْش، ثمَّ قالَ: قَالَ الفَرّاءُ الكسائِيُّ عَن بعضِ العَرَب: الشَّنَقُ إِلى خَمْسٍ وعِشْرِينَ، قالَ:
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
25
صفحه :
535
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir