مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
25
صفحه :
532
ورُوِى عَن أحمَدَ بنِ حَنْبَل أَن الشنَقَ: مَا دُونَ الفَرِيضَةِ مُطلَقاً، كَمَا دونَ الأربَعِينَ من الغَنَم. وقيلَ: الشَّنَقُ: مَا دونَ الديَةِ، وذلِكَ أَنْ يَسُوقَ ذُو الحِمالَةِ الديَةَ كامِلَةً، فَإِذا كانَت مَعها دياتُ جراحات فَتِلكَ هِيَ الأشناقُ، كأنَّها مُتَعَلِّقَة بالديَةِ العُظمَى، وَمِنْه قولُ الكُمَيتِ:
(فرَهن مَا يَداي لَكم وفاءُ ... بأشناقِ الدّياتِ إِلَى الكُمُولِ)
وقالَ الأخطَلُ يَمدَحُ مَصقَلَه بنَ هُبَيرَةَ الشيبانِيَّ: قَرم تُعَلقُ أشناق الدِّياتِ بهِإِذ المِئُونَ أمِرَّت فَوقه حَمَلاَ رَوى شَمِر عَن ابْنِ الأعْرابِيِّ قالَ: يَقُولُ: يَحتَمِلُ الدِّياتِ وافِيَةً كامِلَةً زائِدةً. وقالَ الأصمَعِي: الشَّنَقُ: الَفضُلُة تفضل وَبِه فُسرَ قَولُ الكُمَيتِ السابِقُ، يَقُول: فَهَذِهِ الأشناقُ عليهِ مثلُ العَلائِقِ على البَعِيرِ، لَا يَكتَرِثُ بهَا، وَإِذا أمِرَّتِ المِئُونٌ فوقَه حَمَلَها، وأمِرت: شُدت فَوْقه بمِرارٍ، والمِرارُ: الحَبْلُ. وقالَ ابنُ عَبّاد: الشنَقُ: الحَبلُ. قالَ: والشَّنَقُ: العِدلُ وهما شَنَقان. أَو الشنَق فِي قَوْلِ الكُمَيتِ شَنَقانِ: الأعلَى والأسْفَلُ، فالأعلَى فِي الدِّياتِ عِشرُونَ جَذَعةً، والأسفل عِشرُونَ)
بنتَ مَخاضٍ، وَفِي الزكاةِ: الأعْلَى تَجِبُ بنتُ مَخاض فِي خمس وعِشرِينَ، والأسفَلُ تَجبُ شَاة فِي خَمسٍ من الإبِل، ولكُلَّ مقَال، لأنّها كُلها أَشْناق، ومَعنَى البيتِ: أَنه يَسْتًخِف الحِمالاتِ وإِعطاء الدِّياتِ،
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
25
صفحه :
532
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir