مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
25
صفحه :
182
{وأَحَق الرجل: قالَ شَيئاً، أَو ادَعى شَيْئا فوَجَبَ لَهُ. وقالَ الْكسَائي:} حَقَقت ظَنَّه مثل حَقَّقته. وأَنا {أَحَق لكم هَذَا الخَبَر، أَي: أعلَمُه لكم، وأَعرفُ} حقِيقتَه. وقَوْلهم: {لَحق لَا آتِيكَ، قَالَ الجوْهَوِيّ: هُوَ يمينٌ للعَرَب، يَرْفَعونَها بِغَيْر تَنوينٍ إِذا جاءَتْ بعدَ اللَّام، وإِذا أَزالُوا عَنها اللامَ قَالُوا: حَقًا لَا آتَيكَ، وَفِي الأَساسِ: لَحَقّ لَا أفعَلُ، هُوَ مُشَبَّه بالغاياتِ، وأَصله: لَحَقّ الله، فحذفَ الْمُضَاف إِليه، وقُدر، وجُعلَ كالغاية. ولمّا رَأَى الحاقةَ مِنِّي هَرَبَ، كالحَقَّة. وحَقَقْتُ العُقْدَةَ: شَدَدْتُها، عَن ابْن عَبّادٍ، وَفِي الأساس: أحْكمْتُ شدَّها، وَهُوَ مَجازٌ. وأَتَتِ الناقَةُ على} حِقِّها، أَي وَقْتِ ضِرابها، ومعناهُ دارت السَّنَةُ وتَمَّتْ مُدَّةُ حَمْلِها، وَهُوَ مجَاز. {وَحُقُوق الدّارِ: مَرافِقُها.} وحَقَّت الحاجَة: نَزَلَتْ، واشتَدتْ. {وحَقِيقَة الشَّيْء: منتَهاه، وأَصله الْمُشْتَمل عَلَيْهِ. وَقَوله تَعَالَى: لَشَهادَتُنا} أَحَقُّ مِن شهادَتهما يَجُوزُ أَن يكونَ مَعْناه أَشد {استِحقاقاً للقَبُولِ، ويَكُونُ إِذ ذاكَ عَلَى طَرح الزّائِدِ مِن} استحَقَ، أَعنِي السينَ وَالتَّاء، ويَجوز أَن يكونَ أَرادَ أَثْبتَ من شَهادَتِهما، مُشْتَق من قوْلِهم: حَقَّ الشيءُ: ثَبَتَ. وَفِي المصْباح: قولُهم: هُوَ {أحَقُّ بِكَذَا، لَهُ مَعْنَيانِ، أحَدهما: اختصاصُه بغَيرِ شرِيك، كزَيْدِ أحَق بمالِه، أَي: لَا حَق لغيرِهَ فِيهِ، الثانِي: أَنْ يكونَ أَفْعَلَ تَفضِيلٍ، فيقْتَضي اشتراكَهُ معِ غَيْره، وترجِيحَه عَلَيْهِ، وَمِنْه: الأَيم أَحَقُّ بنَفْسِها من وَلِيِّها فهما مُشْتَرِكان لكنْ} حَقُّها آكدُ. {والحاقَّة: النازِلَة.} والحُققُ، بضَمتَيْنِ: القَرِيبو العَهْدِ بالأمور خَيرهَا وشرِها.
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
25
صفحه :
182
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir