مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
25
صفحه :
176
{وحِقاق العرفطِ: صِغارهَ وشوابّه. مُستعارَة من} حِقاقِ الإبِلِ، والمَعْنَى فِيمَن جَعَل الأرْنَبَةَ واحِدَ الأرانِبِ أَن السيلَ حَمَلَها، فتَعَلَّقَتْ بالعُرْفطِ، وَمضى السَّيْلُ، ونَبَتَ المَرْعَى، فخَرَجَت الإِبِلُ تأكُل عِظامَ الأرانِبِ، إِحْماضاً بهَا. وفيمَن فَسرَها بالنَّباتِ: أَنّه طالَ واكْتَهَلَ، حَتّى أَكَلَه صِغارُ الإِبل، ونالَتْهُ من وراءَ شَجَرِ العُرْفُطِ. وَفِي حِديثِ عَليّ رضِي اللهُ عَنهُ: إِذا بَلَغْنَ، أَي: النِّساءُ والرِّوايَة: إِذا بَلَغَ النّساءُ نصَّ الحِقاق، أَو نَص {الحَقائِق كَمَا فِي رِوايَةٍ أخْرى فالعصَبَةُ أولَى قَالَ أبُو عُبَيْدٍ: نَص كُلِّ شَيءً: مُنْتَهاه، ومَبْلَغُ أقْصاه أَي: إِذا بَلَغْنَ الغايَةَ الَّتِي عَقَلْنَ فِيها، وعَرَفْنَ فِيهَا حَقائِقَ الأمورِ، أَو قَدَرْنَ فِيها على الحِقاقِ، أَي: الخِصام وَهُوَ} المُحاقَّةُ أَو حُوقَّ فيهِنَّ، أَي: خُوصمَ، فقالَ كُل من الأَولِياءَ: أَنا {أَحَق بهَا ونَصُّ أبِي عبَيْدٍ: هُوَ أنْ} يُحاقَّ الأمَّ العصَبَةُ فِي الجارِيَةِ، فَتَقول: أَنا {أحَقُّ بهَا، ويَقُولونَ: بلْ نَحْنُ أَحَق أَو المَعْنَى: إِذا بَلَغْنَ نِهايَةَ الصِّغارِ، أَي الوقتَ الّذِي يَنْتَهِي فِيهِ صِغَرُهُنَّ ويَدْخُلْنَ فِي الكبرِ، استعارَ لهُنَّ اسْم} الحِقاقِ من الإبِلِ، قَالَ الصَّاغَانِي: هَذَا ونَحْوُه مِمَّا يَتَمسكُ بِهِ مَن اشْتَرَط الوَلِي فِي نِكاح الصَّغِيرَة، وَقَالَ أَبُو عُبَيْد أرادَ بنَصِّ الحِقاقِ: الإدْراكَ، لأنَّ وَقْت الصغَرِ يَنتَهِي، فتَخْرُجُ الجارِيَة من حَدِّ الصِّغَرِ إِلى الكبَرِ، يَقُولُ: مَا دامَت الجارِيَة صَغِيرَةً فأمها أوْلَى بِها، فَإِذا بَلَغَت فالعَصَبَةُ أوْلىَ بأمْرِها من أمّها، وبتَزْوِيجِها وحَضانَتِها إِذا كانُوا مُحْرَماً لَهَا، مثلَ الآباءَ والإِخْوَةِ والأعْمام. وقالَ ابنُ المُبارَك: نَصُّ الحقاقَ: بلوغُ العَقْلِ، وَهُوَ مِثْلُ الإِدْراكِ، لأنَّهُ إنَّما أرادَ مُنْتَهَى الأمْرِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ {الحُقوقُ والأحْكامُ، فَهُوَ العَقْلُ والإدْراك. وقِيلَ: المُرادُ بلوغُ المَرْأَةِ إِلَى الحَدِّ الَّذِي يَجوزُ فِيهِ تَزْوِيجُها وتَصَرفُها فِي أمْرِها، تَشْبِيهاً بالحِقاقِ من الإبِلِ، وعِنْدَ ذلِكَ يُتَمَكَّن من رُكُوبه وتحْمِيله، وَمن رَواه نَصّ} الحَقائِق، أرادَ جمعَ الحَقِيقةَ، أَو جَمع الحِقةِ من الإِبِلِ.
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
25
صفحه :
176
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir