مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
10
صفحه :
262
وَقيل: معنَى (بَهْراً) فِي هاذا الْبَيْت: جَمًّا، وَقيل: عَجَباً، قَالَ أَبو العبّاس: يجوزُ أَن كلَّ مَا قَالَه ابنُ الأَعرابيِّ فِي وُجُوهِ البَهْرِ أَنْ يكونَ معنىٌ لما قَالَ عُمَرُ، وأَحسنُها العَجَبُ.
(و) البَهْرُ: (الكَرْبُ) المُعْتَرِي للبَعِيرِ عِنْد الرَّكْضِ، أَو للإِنسان، إِذا كُلِّفَ فَوق الجَهْد.
(و) البَهْرُ: (القَذْفُ والبُهتانُ) ، يُقَال: بَهَرَها ببُهتانٍ، إِذا قَذَفَها بِهِ.
(و) البَهْرُ: (التَّكْلِيفُ فوقَ الطّاقَةِ) يُقَال: بَهَرَه، إِذا قَطَعَ بُهْرَه، وَذَلِكَ إِذا قَطَعَ نَفَسَه بضَرْب أَو خَنْق، أَو مَا كَانَ، قالَه ابْن شُمَيْلٍ، وأَنشدَ:
إِنَّ البَخِيلَ إِذا سَأَلْتَ بَهَرْتَه
وتَرَى الكَرِيمَ يَرَاحُ كالمُخْتَالِ
(و) البَهْرُ: (العَجَبُ، وبَهْراً لَهُ) ، أَي عَجَباً، قَالَه ابْن الأَعرابيِّ، وَبِه فَسَّر أَبو العَبّاس الزَّجّاجُ بيتَ عُمَرَ بنِ أَبي ربيعةَ المتقدِّم ذِكْرُه، وأَنشدَ ابنُ شُمَيْلٍ بيتَ ابنِ مَيّادَةَ:
أَلَا يَا لَقَوْمِي إِذْ يَبِيعُون مُهْجَتِي
بجارِيَةٍ بَهْراً لَهُمْ بَعْدَهَا بَهْرَا
(أَي تَعْساً) وغَلَبَةً، هاكذا فَسَّرَه غيرُ واحدٍ، قَالَ سِيبوَيْه: لَا فِعْلَ لقولِهم: بَهْراً لَهُ، فِي حَدّ الدُّعَاءِ، وإِنما نُصِبَ على توهُّمِ الفِعلِ، وَهُوَ ممّا يَنْتَصِبُ على إِضمر الفِعْلِ غيرِ المُسْتَعْمَلِ إِظهارُه.
(و) من المَجاز: (بَهَرَ القَمَرُ كمَنَعَ) النُّجُومَ بُهُوراً: بَهَرَها بضَوْئِه، قَالَ:
غَمَّ النُّجُومَ ضَوْءُه حِينَ بَهَ
فَغَمرَ النَّجْمَ الَّذِي كانَ ازْدَهَرْ
يُقَال: قَمَرٌ باهِرٌ، إِذا عَلَا، و (غَلَبَ ضَوءُه ضَوءَ الكواكبِ) .
(و) بَهَرَ (فلانٌ) ، إِذا (بَرَعَ) وفَاق
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
10
صفحه :
262
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir