responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 10  صفحه : 212
مَن يُبْدلُ الضّادَ ظَاءً فَيَقُول:
قد عَظَّتِ الحربُ بَنِي تَمِيمِ
(و) عَن ابْن الأَعرابِيّ: البُضَيْرَةُ تَصْغِيرُ (البَضْرَة) ، وَهُوَ (بُطْلانُ الشيْءِ، وَمِنْه) قولُهم: (ذَهَبَ دَمُه بِضْراً مِضْراً بكسرِهِمَا أَي هدَراً) ، وَكَذَلِكَ خِضْراً وبِطْراً، ومَضِراً بالمِيم رَواه أَبو عُبَيْدٍ عَن الكِسائيّ.

بطر
: (البَطَرُ، محرَّكَةً: النَّشَاطُ) ، وَقيل: التَّبَخْتُرُ، (و) قيل: (الأَشَرُ) والمَرَحُ، (و) قيل: (قِلَّةُ احتمالِ النِّعْمَةِ) .
(و) قيل: أَصْلُ البَطَرِ (الدَّهَشُ والحَيْرَةُ) يَعْتَرِيَان المرءَ عِنْد هُجُومِ النِّعمةِ عَن الْقيام بحَقِّها، كَذَا فِي مُفْرَدات الرّاغِبِ، واختَارَه جماعةٌ من المحقِّقِين العارِفِين بمواقعِ الأَلفاظِ ومَناسِبِ الاشتقاقِ.
(و) قيل: البَطَرُ فِي الأَصل: (الطُّغْيَانُ بالنِّعْمَة) ، أَو عِنْد النِّعْمَة، واستُعْمِلَ بمعنَى الكِبْر، وَفِي بعض النُّسَخ: (أَو) بدل الْوَاو.
(و) قيل هُوَ (كَرَاهِيَةُ الشَّيْءِ من غيرِ أَن يَسْتَحِقَّ الكَرَاهَةَ) .
و (فِعْلُ الكلِّ) بَطِرَ (كفَرِحَ) فَهُوَ بَطِرٌ. وَفِي الحَدِيث: (لَا يَنْظُرُ اللهُ يومَ القِيَامَةِ إِلى مَن جَرَّ إِزَارَه بَطَراً. (و) فِي حديثٍ آخَرَ: (الكِبْرُ (بَطَرُ الحَقِّ)) ، وَهُوَ أَن يَجْعَلَ مَا جَعَلَه اللهُ حقًّا مِن توحِيدِ هُوَ عبادتِه بَاطِلا، وَقيل: هُوَ أَن يَتَجَبَّر عِنْد الحقِّ فَلَا يَراه حقًّا، وَقيل: هُوَ (أَن يَتَكَبَّر عَنهُ) ، أَي عَن الحقِّ. وَفِي بعض الأُصول (من الحَقّ) (فَلَا يَقبلُه) ، قلتُ: والحديثُ رَواه ابنُ مسعودٍ، وَقَالَ بعضُهم: هُوَ أَلَّا يَرَاه حقًّا وَيَتَكَبَّر عَن قَبُوله، وَهُوَ مِن قَوْلك: بَطِرَ فلانٌ هِدَايَةَ أَمْرِه، إِذا لم يَهْتَدِ لَهُ وجَهِلَه، وَلم يَقْبَلْه، وَفِي الأَساس: وَمن الْمجَاز: بَطِرَ فلانٌ النِّعْمةَ

نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 10  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست