مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
1
صفحه :
483
الخِصَاءُ (تَقول) مِنْهُ: {وَجَأْتُ الكَبْشَ. وَفِي الحَدِيث (ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ} مَوْجُوءَيْنِ) أَي خَصِيَّيْنِ، وَمِنْهُم من يَرْويه مُوجَأَيْنِ، بِوَزْن مُكْرَمَيْنِ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَمِنْهُم نيرويه مَوْجيَّيْنِ، بِغَيْر همز على التَّخْفِيف، وَيكون مِنْ وَجَيْتُه وَجْياً فَهُوَ مَوْجِيءٌ، قَالَ أَبو زيد: يُقال للفَحْلِ إِذا رُضَّتْ أُنْثَيَاه: وَقد {وُجِىءَ} وَجْأً، فأَراد أَنه يَقْطَعُ النِّكاحَ، ورُوي وَجاً، فأَراد أَنه يَقْطَعُ النِّكاحَ، ورُوي وَجاً، كعَصاً، يُرِيد التَّعَب والحَفَى وَذَلِكَ بَعيدٌ إِلاَّ أَن يُرادَ فِيهِ معنى الفُتُور، لاين من وُجِيءَ فَتَر عَن المَشْيِ، فشَبَّه الصَّوْمَ فِي بَاب النِّكاح بالتعب فِي بَاب الْمَشْي، وَفِي الحَدِيث (فلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَراتٍ مِن عَجْوَةِ المَدينة، {فَلْيَجَأْهُنَّ) أَي فَلْيَدُقَّهُنَّ. وَمِنْه سُمِّيَت} الوَجِيئَة. وَفِي (الأَساس) أَنه مَجاز، (و) هِيَ أَي (الوَجِيئَةُ تَمْرٌ أَو جَرادٌ يُدَقُّ وَيُلَتُّ) وَفِي بعض النّسخ: ثمَّ بُلَتُّ، كَمَا فِي (لِسَان الْعَرَب) (بِسَمْنٍ أَو زَيْتٍ فَيُؤْكَلُ) ، وَقيل: هِيَ تَمْرٌ يُبَلُّ بِلَبَنٍ أَو سَمْنٍ ثمَّ يُدَقُّ حَتَّى يَلْتَئِمَ. وَفِي الحَدِيث أَنه عادَ سَعْداً فَوَصَفَ لَهُ الوَجِيئَةَ: التَّمْر يُدَقُّ حَتَّى يَخْرُجَ نَواه ثُم يُبَلُّ بلَبَنٍ أَو بِسَمْنٍ حَتَّى يَتَّدِنَ ويَلْزَم بَعْضَه بَعْضاً ثمَّ يُؤْكَل، قَالَ كُراع: وَيُقَال {الوَجِيَّة، بِغَيْر همزٍ قَالَ ابنُ سَيّده: إِن كَانَ هَذَا على تَخفيفِ الْهَمْز فَلَا فائدَة فِيهِ، لأَن هَذَا مُطَّرِد فِي كُلِّ فَعِيلةٍ كَانَت لامُه هَمْزَةً، وَإِن كَانَ وَصْفاً أَو بَدَلاً فَلَيْسَ هَذَا بَابه.
(و) } الوَجِيئَة: (البَقَرَةُ) ، عَن ابْن الأَعرابي.
(وَمَاءٌ {وَجْءٌ} وَوَجَأٌ) محركة ( {وَوَجَاءٌ) بِالْمدِّ، الأَخير عَن الْفراء، أَي (لاَ خَيْرَ عِنْدَهُ) .
(} وَأَوْجَأَ) عَنهُ (: دَفَعَ ونَحَّى، و) {أَوْجَأَ: (جَاءَ فِي طَلَبِ حَاجَتِه أَوْ صَيْدٍ فَلَمْ يُصِبْه) كأَوْجَى، وسيأْتي فِي المعتلّ (و) } أَوْجَأَت (الرَّكِيَّةُ) كأَوْجَتْ: (انْقَطَع مَاؤُها) أَو لم يكن فِيهَا ماءٌ.
( {وَوَجَّأَها} تَوْجِيئاً: وَجَدَهَا {وَجْأَةً) .
(} واتَّجَأَ التَّمْرُ) من بَاب الافتعال أَي (اكْتَنَزَ) وخُزِنَ.
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
1
صفحه :
483
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir