مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
1
صفحه :
474
ثمَّ الصَّيْفِيُّ، {وأَنواؤُه السِّماكانِ الأَعزلُ والرَّقيبُ، وَمَا بَين السِّماكَيْن صَيْفٌ، وَهُوَ نَحْرُ أَربعينَ يَوْمًا ثمَّ الحَمِيمُ، وَلَيْسَ لَهُ نُوْءٌ، ثمَّ الخَريفيُّ وأَنواؤُه النَّسْرَانِ، ثمَّ الأَخضر، ثمَّ عَرْقُوَتَا الدَّلْوِ الأُولَيَانِ، وهما الفَرْغُ المُقَدَّم، قَالَ: وكُلُّ مَطَرٍ من الوَسْمِيِّ إِلى الدَّفَئِيِّ رَبِيعٌ.
وَفِي الحَدِيث: (مَنْ قَالَ سُقِينَا بالنَّجْمِ فقد آمَنَ بالنَّجْمِ وكَفَرَ بِاللَّه) قَالَ الزجَّاجُ: فَمن قَالَ مُطْرِنا} بِنَوْءِ كَذَا وأَرادَ الوَقْتَ وَلم يَقْصِدْ إِلى فِعْلِ النَّجْمِ فَذَلِك وَالله أعلمُ جائزٌ كَمَا جاءَ عَن عُمَر رَضِي الله عَنهُ أَنّه اسْتَسْقَى بالمُصَلَّى ثمَّ نادَى العَبَّاسَ: كم بَقِي مِنْ نَوْءِ الثُّرَيَّا؟ فَقَالَ: إِن العلماءَ بهَا يَزْعمونَ أَنها تَعْتَرضُ فِي الأُفُقِ سَبْعاً بعد وُقُوعِها. فواللَّهِ مَا مَضَتْ تِلْكَ السَّبْعُ حَتَّى غِيثَ النَّاسُ.
فإِنما أَراد عُمَرُ: كَمْ بَقِيَ من الوقْتِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ العادَةُ أَنه إِذا تَمَّ أَتى اللَّهُ بالمَطَرِ؟ قَالَ ابنُ الأَثير: أَمَّا مَن جَعلَ المطَرَ مِنْ فِعْلِ الله تَعَالَى وأَراد (بقوله) مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذَا، أَي فِي وقتِ كَذَا وَهُوَ هَذَا النَّوْءُ الفلانيّ، فإِن ذَلِك جائزٌ، أَي أَن الله تَعَالَى قد أَجْرَى العادَةَ أَنْ يَأْتِيَ المَطرُ فِي هَذِه الأَوْقَاتِ. ومثلُ ذَلِك رُوِي عَن أَبي مَنْصُور.
(و) فِي بعض نُسخ الإِصلاح لِابْنِ السّكِّيت: (مَا بِالْبَادِيَةِ {أَنْوَأُ مِنْهُ، أَي أَعْلَمُ بِالأَنْوَاءِ) مِنْهُ (وَلَا فِعْلَ لَهُ) . وَهَذَا أَحدُ مَا جاءَ من هَذَا الضَّرْبِ من غير أَن يكون لَهُ فِعْلٌ (و) إِنما (هُوَ كَأَحْنَكِ الشَّاتَيْنِ) وأَحْنَك البَعِيرَيْنِ، على الشُّذوذ، أَي مِن بَابِهما، أَي أَعْظَمُهما حَنَكاً. ووجْهُ الشُّذوذِ أَنَّ شَرْطَ أَفْعَل التفضيلِ أَن لَا يُبْنَى إِلاَّ مِنْ فِعْلٍ وَقد ذكر ابْن هشامٍ لَهُ نَظائِرَ، قَالَه شيخُنا.
(} ونَاءَ) بصَدْرِه: نَهَضَ. وناءَ إِذا (بَعُدَ) ، كَنَأَى، مَقْلوبٌ مِنْهُ، صرَّح بِهِ كَثِيرُونَ، أَو لُغة فِيهِ، أَنشد يَعقوبُ:
أَقول وقَدْ نَاءَتْ بهم غُرْبَةُ النَّوَى
نَوى خَيْتَعُورٌ لَا تَشِطُّ دِيَارُكِ
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
1
صفحه :
474
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir