responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 1  صفحه : 390
(فُلاناً) مُكافأَ وكِفَاءً (: مَاثَلَه) ، وَتقول: لَا {كِفَاءَ لَهُ، بِالْكَسْرِ، وَهُوَ فِي الأَصل مصدرٌ، أَي لَا نَظِيرَ لَهُ، وَقَالَ حَسَّانُ بن ثَابت:
وَرُوح القُدْسِ لَيْسَ لَهُ} كِفَاءُ
أَي جبريلُ عَلَيْهِ السلامُ لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ وَلَا مَثيلٌ. وَفِي الحَدِيث: (فَنَظَر إِليهم فَقال: مَنْ {يُكَافِىءُ هَؤُلَاءِ) ، وَفِي حَدِيث الأَحنف: لَا أُقَاوِمُ منّ لَا كِفَاءَ لَهُ. يَعْنِي الشيطانَ، ويروى: لَا أُقاوِلُ (و) } كافَأَه (: رَاقَبَهُ، و) من كَلَامهم: (الحَمْدُ لِلَّهِ كِفَاءَ الوَاجِبِ، أَي) قدر (مَا يَكُونُ {مُكَافِئاً لَهُ، والاسْمُ} الكَفَاءَةُ {والكَفَاءُ بفتحهما ومَدِّهما، هَذَا} كِفَاؤُهُ) بِالْكَسْرِ والمدّ، قَالَ الشَّاعِر:
فَأَنْكَحَها لاَ فِي كِفَاءٍ وَلاَ غِنى
زِيَادٌ أَضَلَّ اللَّهُ سَعْيَ زِيَادِ
( {وَكِفْأَتُه) بِكَسْر فَسُكُون وَفِي بعض النّسخ بِالْفَتْح والمدّ (} وكَفِيئُهُ) كأَميرٍ ( {وكُفْؤُهُ) كقُفْلٍ (} وكَفْؤُهُ) بِالْفَتْح عَن كرَاع ( {وَكِفْؤُهُ) بِالْكَسْرِ (} وكُفُوءُهُ) بِالضَّمِّ والمدّ أَي (مِثْلُه) يكون ذَلِك فِي كلّ شَيْء، وَفِي (اللِّسَان) : {الكُفْءُ: النظير والمُساوِي، وَمِنْه الكَفَاءَة فِي النّكاح، وَهُوَ أَن يكون الزَّوْجُ مُساوِياً للمرأَةِ فِي حَسَبِا ودِينِها ونَسَبِها وَبيْتِها وغَيْر ذَلِك. قَالَ أَبو زيد: سمعتُ امرأَةً من عُقَيْلٍ وزَوْجَها يقرآنِ {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ} كُفُؤاً أَحَدٌ} (الْإِخْلَاص: 3، 4) فأَلقى الهمزةَ وحوَّل حَركتَها على الفاءِ، وَقَالَ الزّجاج فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ} أَربعة أَوْجُهٍ، القراءَةُ مِنْهَا ثلاثةٌ: كُفُؤاً بِضَم الْكَاف والفاءِ، {وكُفْأً بِضَم الْكَاف وَسُكُون الفاءِ،} وكِفْأً بِكَسْر الْكَاف وَسُكُون الْفَاء، وَقد قرىء بهَا،! وكِفَاءً

نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست