مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
1
صفحه :
359
أَيضاً ياهَيْءَ، قَالَ أَبو عُبيد: وَزَاد الأَحمر: يَا شَيْءَ، وَهِي كلُّها بِمَعْنى، وَقد تقدّم طَرَفٌ من الإِشارة فِي شَيْء، وسيأْتي أَيضاً إِن شاءَ الله تَعَالَى.
(وَفَاءَ المُولِي مِن امْرَأَتِه) أَي (كَفَّرَ عَن يَمِينه) ، وَفِي بعض النّسخ كَفَّرَ يَمينَه (وَرَجَع إِلَيْها) أَي الامرأَة، قَالَ الله تَعَالَى: {فَإِن! فَاءوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (الْبَقَرَة: 226) قَالَ المفسِّرون: الفَيْءُ فِي كتاب الله تَعَالَى على ثَلَاثَة مَعانٍ، مَرْجِعُها إِلى أَصْلٍ واحدٍ، وَهُوَ الرُّجُوع، قَالَ الله تَعَالَى فِي المُولينَ من نِسَائِهِم {فَإِن فَآءوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} وَذَلِكَ أَن المُولِي حلَف أَن لَا يَطَأَ امرأَته، فجعلَ الله لهَذِهِ أَربعة أَشهر بعد إِيلائه، فإِن جَامعهَا فِي الأَربعة أَشهرٍ فقد فاءَ، أَي رَجع عمَّا حَلَف عَلَيْهِ من أَن لَا يُجامِعَها إِلى جِماعها، وَعَلِيهِ لِحِنْثِه كفَّارَةُ يَمينٍ، وإِن لم يُجامعها حَتَّى تَنقضِيَ أَربعةُ أَشهرٍ مِنْ يَوْم آلَى فإِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ وجَماعةً من الصحابةِ أَوْقَعُوا عَلَيْهَا تَطلِيقةً، وجَعَلوا عَن الطَّلاقِ انقضاءَ الأَشهُرِ، وخالَفَهم الجماعةُ الكثيرةُ من أَصحابِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلموغيرُهم من أَهلِ العِلم وَقَالُوا: إِذا انقضَتْاءَربعةُ أَشهُرٍ وَلم يُجَامعها وُقِفَ المُولِي فإِمّا أَن يَفِيءَ، أَي يُجامعَ ويُكَفِّرَ، وإِما أَن يُطَلِّقَ، فَهَذَا هُوَ الفَيْءُ من الإِيلاءِ، وَهُوَ الرجُوع إِلى مَا حلف أَن لَا يَفْعَله، قَالَ ابْن مَنْظُور: وَهَذَا هُوَ نصُّ التنزيلِ العزيزِ {لّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (الْبَقَرَة: 226، 227) وَقَالَ شَيخنَا: قَوْله فاءَ المُولِي إِلى آخرِه، لَيْسَ من اللُّغَة فِي شيءٍ، بل هُوَ من الاصطلاحات الفِقهيَّةِ كَكَثيرٍ من الأَلفاظِ المُستعْمَلَة فِي الفُنون، فيورِدُها على أَنَّها مِن لُغة العَرب، وإِلاَّ فَلَا يُعْرف فِي كلامِ العَرَب فَاءَ: كفَّر، انْتهى. قلت: لعلّه لِمُلاحظَةِ اينَّ مَعناه يَؤولُ إِلى الرُّجُوع، فوجَب
نام کتاب :
تاج العروس
نویسنده :
الزبيدي، مرتضى
جلد :
1
صفحه :
359
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir