responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 1  صفحه : 28
قَالَ عَجَميّة فَهُوَ صَادِق، اه.
وَقد ألف فِيهِ الإِمَام أَبُو مَنْصُور الجَواليقي وَغَيره.
ثمَّ ذكر الْجلَال فَائِدَة نَصهَا: سُئل بعض الْعلمَاء عَمَّا عرّبته الْعَرَب من اللُّغَات واستعملته فِي كَلَامهَا: هَل يُعطى حُكْمَ كلامِها فيشتق ويشتق مِنْهُ؟ فَأجَاب بِمَا نَصه: مَا عرَّبته الْعَرَب من اللُّغَات واستعملته فِي كَلَامهَا، من فارسيّ وروميّ وحبشيّ وَغَيره، وأدخلته فِي كَلَامهَا، على ضَرْبَيْنِ.
أَحدهمَا أَسمَاء الْأَجْنَاس كالفِرِند والإِبْرَيْسَم واللّجام والآجُر والباذَقِ والقِسْطاس والإستبرق.
وَالثَّانِي مَا كَانَ فِي تِلْكَ اللُّغَات علَماً فأَجروه على عَلمِيّته كَمَا كَانَ، لكِنهمْ غيَّرُوا لَفظه، وقرَّبوه من ألفاظهم، وَرُبمَا ألحقوه بأَبْنِيَتِهم، وَرُبمَا لم يُلْحِقُوه، ويشاركه الضَّرْبُ الأوّل فِي هَذَا الحكم لَا فِي العلمية، إِلَّا أَنه يُنْقَل كَمَا يُنْقَل العربيّ، وَهَذَا الثَّانِي هُوَ المعتَدّ بعجمته فِي منع الصّرْف، بِخِلَاف الأوّل، وَذَلِكَ كإبراهيم وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب وَجَمِيع الْأَنْبِيَاء إِلَّا مَا استُثْنِىَ مِنْهَا من العربيّ كهودٍ وصالحٍ وَمُحَمّد
، وَغير الْأَنْبِيَاء كبيرُوز وتكِين ورُسْتم وهُرْمز، وكأسماء الْبلدَانِ الَّتِي هِيَ غير عَرَبِيَّة، كإِصْطَخر ومرْوُ وبَلْخ وسَمَرْقَنْد وقنْدهار وخُراسان وكِرْمان وكوركان وَغير ذَلِك.
فَمَا كَانَ من الضَّرْب الأوّل فأَشرف أَحْوَاله أَن يُجْري عليهِ حُكْمُ العربيّ فَلَا يُتَجاوزُ بِهِ حُكمُه.
فَقَوْل السَّائِل: يشتقُّ.
جوابُه المنْعُ، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو أَن يُشتقّ من لفظٍ عربيٍ أَو عجميّ مثله، ومحال أَن يُشتَقَّ العجميّ من العربيّ أَو العربيّ مِنْهُ، لِأَن اللُّغَات لَا تُشتقّ الْوَاحِدَة مِنْهَا من الأُخرى، مُواضَعةً كَانَت فِي الأَصل أَو إِلهاما، وَإِنَّمَا يُشتقّ فِي اللُّغَة الْوَاحِدَة بعضِها من بعض، لِأَن الِاشْتِقَاق نِتاجٌ وتَوْلِيد، ومحال أَن تَلِد المرأَة

نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي، مرتضى    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست