responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 80
وأصلُه مِن العَفَرِ، وهو التراب، يُقال: عَفَرَ وَجْهَهُ.
وأمَّا التَّشَهُّدُ، فإنَّما سُمِّيَ بذلك لقولِ القائِل: أشهد أنْ لا إله إلاَّ الله، أشْهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، وليس ذلك على الاسْتِقْبالِ، ولا على المُعْتاد، ولكنْ مَعْناه أنا شاهِدٌ، وشَهِدْتُ.
والتَّحِيَّاتُ، جَمْعُ تَحِيَّةٍ، والتحيةُ: المُلْكُ. قال عَمرُو بنُ مَعْدِيكَرِب:
أُسَيِّرُها إلى النُّعْمانِ حتَّى ... أُنيخَ على تَحِيَّتِهِ بِجُنْدِي
والتَّحِيَّةُ: البقاءُ والسَّلام، يقول: حَيَّيْتُ فُلانًا، وإنَّما سُمِّيَ بذلك، لأنه يسْتَقْبِلُ به مُحَيَّاهُ، ومُحَيَّاهُ: وَجْهُه.
وقال النبيُّ، عليه السلام: "وتحليلُها التَّسْليمُ". والتحليلُ: فَتْحُ ما كان مُنْغَلِقًا عليه، لأنَّ الكلامَ والعملَ مُحَرَّمٌ على المُصَلِّي، فإذَا سَلَّمَ فكأنَّه أُحِلَّ له ما كان مَحْظورًا عليه، لأنَّ هذا قياسُ الحلالِ والحرام، لأنَّ الحلالَ مِن حَلَلْتُ: إذا فَتَحْتَ. والحرامَ مِن قولِنا: هذا سَوْطٌ مُحَرَّمٌ: إذا لم يكنْ لَيِّنًا، ومُهْرٌ مُحَرَّم: إذا لم يكنْ قد رِيضَ.
وأمَّا الوِتْرُ: فمِن قولِك: أَوْتَرْتُ: إذا أَفْرَدْتَ، واللهُ جَلَّ ثَناؤُه هو الوِتْرُ، وهو الفَرْدُ.
وأمَّا قولُه تعالى: (والشَّفْعِ والوَتْرِ). فالشَّفْعُ: الخَلْقُ، والوَتْرُ: اللهُ، وقال قومٌ: الشَّفْعُ رَكْعَتا الفجر] والوَتْر [: ثلاثُ المغرب، وكُلُّ

نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست