responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 50
باب القول في موالاة أعضاء الوضوء
قال الله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديَكم إلى المرافقِ وامسحوا برؤسِكم وأرجلَكم إلى الكعبين). فذهب الشافعيُّ إلى أنَّ مَن خالف ذلك في التَّرْتيبِ الذي ذكره الله تعالى لم يَجُزْ وُضوءُه.
وعابَ عليه ذلك قَوْمٌ، فقالوا: الواو لا تُوجِبُ تَرْتِيبًا.
وليس تعلُّقُ الشافعيِّ في ذلك بالواو فقط، ولكنْ بالمعنَى والَّلفْظِ، وذلك أنَّ الوُضوءَ لمَّا كان عبادةً على البَدَنِ أُتِيَ بلَفْظٍ لا يَنْفِي التَّرْتيب، بل ظاهرُه أنه تَرْتيبٌ أَوْجَبَ التَّرْتيبَ، ألا تَرَى أنَّ الصلاةَ لمَّا كانت على البدنِ كانتْ مُرَتَّبَةً، وكذلك الحَجُّ لمَّا كان على البَدَنِ كان على التَّرْتيب، ولم يَلْزَمْنا ما أَلْزَمْنَاه في قِسْمَةِ الصدقات، لأنَّ العِلَّةَ ليستْ في ذلك، إذْ هو عبادةٌ على المال.

نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست