نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس جلد : 1 صفحه : 44
باب القول في مسح الرأس وغسل الرجلين
قال الله جلَّ ثناؤُه: (وامسحوا برءوسكم) , واخْتُلِفَ فيه:
فقال الشافعيُّ: إنَّ مَسْحَ بعضِه كافٍ، والحُجَّةُ: أنَّ الباءَ في مثلِ هذا الكلام تدخُلُ لمَعْنَيَيْن: أحدُهما: الاعْتِمالُ، والثاني: الإلْصاقُ.
فأما الاعتمالُ فقَوْلُنا: ضرب فلانٌ بالسيف، وكَتَب بالقلم، فمتى ما ضَرَب فهو ضارِبٌ قليلاً كان ضَرْبُه أو كثيراً، ومتى ما جَمَع بين حَرْفَيْنِ، فقد كتَب.
وأما الإلْصاقُ، فقَوْلُنا: مَسَحَ يدَه بالْأرِضِ، أي: ألْصَقَ، فمتى
نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس جلد : 1 صفحه : 44