responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 221
مسألة؛ المشروعُ في الاِسْتِنْجاءِ البَدْءُ فيه بغَسْلِ الذَّكَرِ دون الدُّبُرِ، فإن أشْفَقَ على الماءِ، وخاف أن لا يكْفِيَهُ للذَّكَرِ وللدُّبُرِ، فلا سَبيلَ إلى عُدُولِه عن المَشْروعِ المَأمورِ به مِن غيرِ سَبَبٍ يَقْتَضِيهِ، ويَسْتَنْجِي بالحَجَرِ والْمَدَرِ للدُّبُرِ.
******************
مسألة؛ بِناءُ دَكَّة في المسجدِ أو تَحْوِيطُ حاجِزٍ لِيَتَمَيَّزَ مَوْضِعُه مِن غَيْرِه لا يجوزُ، حتى أوْجَبَ العلماءُ على المُخْتَصِّ بمَوْضِعٍ منه الأُجْرَةَ.
******************
مسألة؛ النُّخامةُ التي تَخْرُجُ مِن الرَّاسِ والصَّدْرِ والْفَمِ طاهرةٌ، والبَلْغَمُ الذي يخرُج مِن المَعِدَةِ نَجِسٌ، خِلافًا لأبي حنيفةَ.
******************
مسألة؛ المُسْتَنْجِي بالأحْجارِ إذا صَلَّى أو لم يُصَلِّ، وجلَس في ماءٍ قليلٍ نَجَّسَهُ. هذا ما قَطَعَ به الأئِمَّةُ، وكذلك الثوبُ إذا عُفِيَ عن النَّجاسةِ اليَسِيرَةِ فيه، إمَّا لِكَوْنِها دَمَ بَثْرَةٍ أو بُرْغُوثٍ أو يَسيرَ الدِّماءِ، أو ما لا يُدْرِكُها الطَّرفُ، إذا وَقَعَ في ماءٍ قَليلٍ نَجَّسَهُ لا مَحالَةَ، إذْ لا حاجةَ لِيُعْفَى عن ذلك.
******************

نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست