responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 217
مسألة؛ تَشْمِيتُ العاطِسِ فَرْضٌ على الكفايةِ، كرَدِّ السلامِ، فإذا أجابَه واحدٌ سقط الفَرْضُ عن الباقين.
******************
مسألة؛ الاِئْتِمامُ بمَنْ يُخالِفُ مَذْهَبَه كالشَّافِعِيِّ خَلْفَ الحَنَفِيِّ، ولا تجبُ عندَه مُوالاةُ الوضوءِ، ولا تَرْتِيبُه، ولا النِّيَّةُ فيه، ولا قراءةُ الفاتحةِ – فيه خلافٌ ظاهِرٌ. مِنْهم مَنْ مَنَعَ – وإنْ نَوَى النِّيَّةَ، وفعَلَ الترتيبَ والمُوالاةَ، وقرأَ الفاتحةَ – لأنَّه لا يعتقدُها واجبةً، فلا يَاتَمُّ به.
ومنهم مَن قال: يَصِحُّ إذا فَعَلَ، ونِيَّةُ رَفْعِ الحَدَثِ والصَّلاةِ كافِيَةٌ.
ومنهم مَن جَوَّزَ على كلِّ حالٍ، وإنْ لم يَفْعَلْ.
******************
مسألة؛ الرَّقْصُ عندَ طِيبَةِ قَلْبِه، أو عندَ مُوافَقَتِهِ لرجلٍ صالحٍ، ما حُكْمُه؟
الجواب: أحسنُ أحْوالِه الإباحةُ، وهو في الحقيقةِ لَعِبٌ، ومُوافَقَتُه الرَّجُلَ الصالحَ به حَسَنٌ، إلاَّ أن يكونَ الصالحُ يَعْتَقِدُه طاعةً وقُرْبَةً وطَرِيقًا إلى الآخرةِ، فلا يُوافق عليه، ففيه فَسادٌ لذلك الصالِحِ، وإغْراءٌ بالجاهِلِ، واللهُ تعالى يقول:
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست