responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 166
عَضَلَها: إذا مَنَعَها. وهو مِنْ قَوْلِنا: عَضَلَ الولدُ في رَحِمِ النَّاقَةِ: إذا نَشِبَ فلم يَخْرُجْ، والمُعْضِلاتُ: الشَّدائِد.
وتقول: نَكَحْتُ المرأةَ: إذا تَزَوَّجْتَها، وأنْكَحْتُها: إذا زَوَّجْتَها.
وأمَّا عَقْدُ النِّكاحِ، فَمِنْ قَوْلِكَ: عَقَدْتُ الخَيْطَ والحَبْلَ: أعْقِدُهُ عَقْدًا.
وأمَّا الشِّغَارُ الذي نَهَى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فهو أن يُزَوِّجَ الرجلُ أُخْتَهُ، على أن يُزَوِّجَهُ الآخَرُ أُخْتَهُ، أوْ غيرَ الأُخْتِ مِمَّنْ يَلِي أمْرَها، ويكونُ النِّكاحُ مِنْ غيرِ مَهْرٍ.
وكان الرجلُ في الجاهليَّةِ يقول: شَاغِرْنِي. أي: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ على أن أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي، وقيل لذلك شِغَارٌ، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَشْغَرُ إذا نَكَحَ، وأصْلُ الشَّغْرِ لِلْكَلْبِ، وهو أن يَرْفَعَ إحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ، فكُنِيَ بذلك عن هذا النِّكاحِ، وجُعِلَ له عَلَمًا. ويَحْتَمِلُ أن يكون إنَّما سُمِّيَ شِغَارًا لِخُلُوِّهِ مِنَ المَهْرِ، كما يُقالُ: بَيْتٌ شَاغِرٌ، أي: خَالٍ.
وأمَّا المُتْعَةُ، فَمِنْ قَوْلِكَ: مَتَّعْتُ الرَّجُلَ: إذا فَعَلْتَ شَيْئًا يكونُ له فيه مَنْفَعَةٌ، قال اللهُ تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم). أي: مَنْفَعَةٌ.

نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست