responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 161
قيلَ للصَّلاةِ التَّطَوُّعِ نافِلَةً، فكأنَّ الْأنْفَالَ شيءٌ خَصَّ اللهُ به المسلمين، ولم يكنْ لغَيْرِهم من الْأُمَمِ.
وأمَّا الْإيجَافُ: فالْإسْرَاعُ في السَّيْرِ. ويكون ذلك عَلَى الْأَفْراسِ، قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب). فالخَيْلُ الأفْرَاسُ. والرِّكابُ الْإبِلُ، يُقال لِرَاكِبِ الفَرَسِ: قد أوْجَفَ: إذا أسْرَعَ، ويُقال لصاحِب البَعيرِ: قد أوْضَعَ.
وأمَّا السَّرِيَّة، فإنَّما سُمِّيَتْ بذلك، لأن الغالِبَ عليها أنها تَسْرِي لَيْلاً، والسُّرَى لا يكونُ إلاَّ باللَّيْلِ.
وأمَّا الْهَزِيمَةُ، فمن الْهَزِيمِ، وهو الكَسْرُ، يُقال: هَزَمْتُ الشَّيْءَ. إذا كَسَرْتَهُ.
وأمَّا قَوْلُ القائلِ: "فكان أوَّلَ مالٍ تَأَثَّلْتُهُ في الْإسْلامِ"، فهو مِن التَّأَثُّلِ، وهو الجَمْعُ، قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم في وَصِيِّ الْيَتِيمِ: "إنَّه يأكُلُ مِنْ مالِهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً".

نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست