responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 147
باب القراض
وهو المُضارَبَة، والمُضارَبة: أن يَدْفَعَ الرجلُ إلى آخَرَ مالاً يَتَّجِرُ به، ويكون الرِّبْحُ بينهما على ما يَتَّفِقان عليه، وتكونُ الوَضِيعَةُ إن كانتْ عَلَى رأسِ المالِ.
وأصْلُ المُضَارَبَةِ، مِن الضَّرْبِ في الْأرْضِ، وذلك أنَّ أهلَ مكةَ كانُوا يفعلون ذلك، يُعْطِي أحدُهم الآخَرَ مالاً، عَلى أنْ يخرُج به إلى الشَّام واليَمَنِ، وغيرِهما من المَواضِعِ، قال اللهُ تعالى: (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله).
والْقِرَاضُ هذا بعَيْنِه، لا فَرْقَ بينهما، وهما اسْمانِ لمعنًى، وكأنَّه -والله أعلمُ- من القَرْضِ، وهو القَطْعُ، كأنَّه قَطَعَ طائفةً مِنْ مالِهِ، فأعْطاهُ. ويكون الرِّبْحُ بينهما مُقارَضَةً، أي: مُقاطَعَةً، على ما يَقْطَعانِه ويَتَّفِقانِ عليه.

نام کتاب : حلية الفقهاء نویسنده : ابن فارس    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست