responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1922
وفي حديث [1] معاذ رحمه اللّاه تعالى «ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة فإِنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين في المدينة»
قال أبو حنيفة وأصحابه: إِخراج الزكاة من الأصناف التي تجب فيها: الأولى أن تخرج من العين. وإِن أخرجت من القيمة أجزأ، لهذا الخبر. وأجاز أبو حنيفة حمل الصدقة إِلى بلد آخر [2]. وقال الشافعي: لا يجوز إِخراج الزكاة إِلا من العين، ولا يجوز إِخراج القيمة عنها. وله في حمل الصدقة من بلد إِلى بلد قولان: أحدهما: يجوز ويجزئ. والثاني: لا يجوز ولا يجزئ.
ص
[الخميص] [3]: رجل خميص الحشى:
أي ضامر البطن.
وزمن خميص: أي ذو مجاعة، قال «[4]»:
فإِن زمانكم زمن خميص
ط
[الخميط]: الشواء.
والخميط: لبن يجعل في سقاء ثم يوضع على حشيش طيب الريح.
... و [فَعِيلة]، بالهاء
ر
[الخَمِيرة]: التي تجعل في العجين.
ص
[الخَمِيصة]: كساء أسود من صوف أو

[1] الحديث بلفظه، وقول الأصمعي المتقدم في غريب الحديث لأبي عبيد: (2/ 240)؛ وعنده في كتاب الأموال:
(120)؛ وانظر فيما ذكر المؤلف من أقوال: الخراج لأبي يوسف: (54)، والشافعي: الأم: (2/ 32) وما بعدها وتعليق ابن حجر على الحديث المروي في البخاري عن معاذ من طريق طاوس الصنعاني الأبناوي بأنه منقطع لأنه لم يسمع من معاذ، وقد جاء في البخاري «خميص» بالصاد (فتح الباري: 3/ 311 - 313) والحديث كذلك في الفائق للزمخشري: (1/ 371)، والنهاية لابن الأثير: (2/ 79).
[2] في (ت): من بلد إِلى آخر.
[3] وكذا امرأة خميصة راجع إِصلاح المنطق: (411 - 412).
[4] عجز بيت من شواهد سيبويه والنحويين، انظر الخزانة (7/ 559)، وصدره:
كُلُوا في بعضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1922
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست