نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 3 صفحه : 1917
الآية. عند مالك: الخمس موقوف على رأي الإِمام يضعه فيمن يراه أحق به. وعند الشافعي: يقسم الخمس على خمسة: فأما سهم الله تعالى فاستفتاح كلام بذكره تعالى وله الدنيا والآخرة.
وأما سهم الرسول فيصرف في المصالح.
والأسهم الأربعة: لمن ذكر الله تعالى في الآية. وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة: على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وروي عنه أيضاً ثبوت سهم ذوي القربى للفقراء منهم. واختلف الفقهاء في ذوي القربى، فقيل: هم قرابة الخليفة الغانم.
وقال [1] الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: هم قريش كلها عن ابن عباس، فأما اليتامى فمن اجتمع لهم أربعة شروط: موت الأب والصغر والإِسلام والحاجة. والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، وابن السبيل: الذي اجتمع له شرطان: الحاجة والإِسلام.
وفي الحديث [2]: سرق رجل من الخمس على عهد علي رحمه تعالى فلم يقطعه.
وإِنما لم يقطعه لأن الخمس فيه حق لكل أحد من المسلمين فيدرأ عنه الحد بالشبهة.
... الزيادة أَفْعَل، بالفتح
ص
[أَخْمَص] القدم: باطنها الذي لا يصيب الأرض، قال الأعشى «[3]»:
هركولة فنق درم مرافقها ... كأن أخمصها بالشوك منتعل
وفي صفة النبي عليه السلام: خمصان الأخمصين
... [1] انظر الحاشية السابقة. [2] انظر مسند الإِمام زيد (باب حد السارق): (301 - 303). [3] ديوانه: (280).
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 3 صفحه : 1917