responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1870
المفاعلة
ت
[المخافتة] إِسرار المنطق. قال اللّاه تعالى:
وَلاا تُخاافِتْ بِهاا [1].
وفي الحديث [2] عن النبي عليه السلام أنه قال:
«تكفيك قراءة الإِمام خافت أو جهر»
قال أبو حنيفة: لا يقرأ المأموم خلف الإِمام بحال. وقال مالك: إِذا سمع قراءة الإِمام لم يقرأ، وإِن لم يسمع قرأ. وقال الشافعي:
يقرأ المأموم فاتحة الكتاب بكل حال.
... الافتعال
ض
[اخْتَفَضت] المرأة: إِذا اختتنت.
ق
[اخْتَفَق] السراب: أي خفق.
ي
[الاختفاء]: الاستخراج. والمختفي:
النَّبَّاش لأنه يستخرج أكفان الموتى.
ويقال: اختفى البئرَ إِذا كانت دفينة فاحتفرها.
... الانفعال
ض
[خفضت] الشيء فانخفض.
ع
[انخفعت]
[يقال انخفعت] كبده من الجوع: أي رقت.

[1] سورة الإِسراء: 17/ 110 ... وَلاا تَجْهَرْ بِصَلااتِكَ وَلاا تُخاافِتْ بِهاا وَابْتَغِ بَيْنَ ذالِكَ سَبِيلًا وانظر في تفسيرها الكشاف: (2/ 470) ط. دار المعرفة بيروت.
[2] لم نجده بهذا اللفظ، لكنه بمعناه وباختلاف الفقهاء حول وجوب القراءة خلف الإِمام وما يجهر وما يخافت انظر البخاري في صفة الصلاة، باب: وجوب القراءة للإِمام والمأموم ... ، رقم (723) ومسلم في الصلاة، باب:
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... ، رقم: (394). وراجع فتح الباري: (2/ 236) وما بعدها؛ ومعول آراء الفقهاء على حديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» وبه يقول الشافعي وعكسه الحنفية- كما ذكر المؤلف- وقال الأكثر: لا يقرأ خلف الإِمام في الجهرية. انظر الشافعي: الأم: (1/ 131 - 132).
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1870
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست