responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1733
فُعال، بضم الفاء، منسوب
ر
[الخُداريّ]: الليل المظلم.
والخُدَارِيّ: الأسود من الشَّعر والسحاب وغيرهما.
... و [فُعَالِيَّة]، بالهاء
ر
[خُدَارّية]: امرأةٌ خُدارِيَّةُ الشَّعْر.
والخُدَارِيَّةُ: العُقاب.
... فِعال، بكسر الفاء
ج
[الخِدَاج]: الولد غير التامِّ.
وفي حديث النبي عليه السلام [1]: «كُلُّ صَلاةٍ لم يُقْرأ فيها بفاتحةِ الكتاب فهي خِداجٌ»
:
أي ناقصةٌ. من أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ: إِذا ألقت ولدها غير تام. قال الشافعي [2]: لا تصح الصلاة إِذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ وعنده أن قراءتها واجبة في كل ركعة. قال أبو حنيفة [3]: إِنْ تَرَكَ قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها من القرآن أجزأه وقد أساء، لقوله تعالى: فَاقْرَؤُا ماا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [4]، وعنده أن القراءة تجب في ركعتين؛ وعند مالك تجب القراءة في الأكثر إِن كانت أربعاً ففي ثلاث، وإِن كانت ثلاثاً ففي ركعتين. وعند داود: «5»

[1] هو من حديث أبي هريرة عند مسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (395) وأبي داود في الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، رقم (821) والترمذي في التفسير، باب: ومن سورة فاتحة الكتاب، رقم (2954 و 2955).
[2] قول الشافعي في (الأم): (1/ 131).
[3] آراء أبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وغيرهم ومناقشتها من المجتهدين الكبيرين الجلال وابن الأمير انظر: ضوء النهار للأول وحاشيته للآخر: (1/ 484 - 492). انظر الموطأ: (1/ 83 - 84).
[4] سورة المزمل: 73/ 20.
(5) المقصود به داود بن علي الأصبهاني الملقب بالظاهري (ت 270 هـ‌/ 884 م) أحد الأئمة المجتهدين وإِلَيه ينسب المذهب الظاهري لأخذه بظاهر الكتاب والسنة والإِعراض عن التأويل والرأي والقياس ويعد ابن حزم الأندلسي أبرز شراحه بعد مؤسسه؛ انظر رأيه هذا في (المُحَلَّى).
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست