responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1710
المفاعلة
ر
[المُخَابرَة]: المُزَارعة ببعض ما يحصل من زرع، بالنصف أو الثلث، أو الربع، ونحو ذلك.
وفي حديث [1] جابر بن عبد الله:
«نهى النبي عليه السلام عن المخابرة»
قال ابن الأعرابي: اشتقاقها من خيبر، لأن النبي عليه السلام أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابروهم: أي عاملوهم في خيبر، قال: ثم تنازعوا فنهى عن ذلك، ثم جازت بعد.
واختلف الفقهاء [2] في جواز هذه المزارعة [3]. فقال أبو حنيفة: لا تصح لخبر جابر، ولما فيها من الجهالة، وتُروى كراهتُها عن ابن المسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وإِبراهيم، وهو قول الشافعي في الأرض البيضاء. فأما في النخيل فهي جائزة عنده، كالمساقاة. وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى والثوري: [هي جائزة] [4]، وهو مروي عن ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول زيد بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعاً.
قال زيد [5]: نهى النبي عليه السلام عن قبالة الأرض بالنصف أو الثلث أو الربع وقال: «إِذا كان لأحدكم أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه»، فتعطَّلَ كثير من الأرضين، فسألوا النبي عليه السلام أن يرخص لهم في ذلك، فدفع خيبر إِلى أهلها يزرعونها ويسقون نخلها ويلقحونه على

[1] من حديثه في البخاري في الشرب، باب: الرجل يكون له ممر ... ، رقم (2252) ومسلم في البيوع، باب:
النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (1536) والترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا، رقم (1290) ومسند الإِمام الشافعي: (145).
[2] في هذا الاختلاف انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف: (88 - 91)؛ ومسند الإِمام زيد: (251 - 252)، ونيل الأوطار: (5/ 191)، والحور العين (342 - 343).
[3] في (ت) وحدها: «المعاملة».
[4] ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (س) وأثبتناه من بقية النسخ.
[5] قوله هذا في مسنده (251).
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست