responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1418
أمره به وحَثَّه عليه، قال اللّاه تعالى:
حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتاالِ [1].
ف
[التحريف]: حَرَّف القلمَ وغيرَه: أي جعل له حرفاً.
وحَرَّف القولَ: أي غيَّره. قال اللّاه تعالى:
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوااضِعِهِ* [2].
ق
[التحريق]: حَرَّقه بالنار: أي أحرَقَهُ.
وحَرَّق الإِبلَ: إِذا عطَّشها.
ك
[التحريك]: حَرَّكه فتحرك.
م
[التحريم]: حَرَّم عليه الشيءَ: نقيض أحلَّه.
وفي الحديث [3] عن النبي عليه السلام: «إِن اللّاه إِذا حَرَّم شيئاً حَرُم ثمنه».
يعني ثمن الخمر والخنزير ونحوهما. قال اللّاه تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ ماا أَحَلَّ اللّاهُ لَكَ «4»
يقال: إِنه عليه السلام وطئَ أمَّ ولده مارية القبطية ببيت عائشة فصاحت، فسكَّتها، ثم قال: حَرَّمتُها على نفسي.
اختلف العلماء في الرجل يقول لامرأته:
أنتِ عليَّ حَرام،
فعن علي وزيد بن ثابت:
هو طلاقُ ثلاث
، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك.
وعن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن عمر وعن زيد أيضاً:

[1] الأنفال: 8/ 65.
[2] النساء: 4/ 46.
[3] هو من حديث ابن عباس، أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في ثمن الخمر والميتة، رقم (3488) وأحمد في مسنده (1/ 247 و 293 و 322) والحديث بمعناه في الصحيحين أخرجه البخاري في البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة .. رقم (2111) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر ... ، رقم (1582)، ولفظه عنده في طرفه « .. إِن اللّاه تعالى إِذا حرّم على قوم أكل شيء حَرُم عليهم ثمنه .. ».
(4) التحريم: 66/ 1، وانظر في أسباب نزولها في تفسير فتح القدير: (5/ 249)؛ تأويل مشكل القرآن: (475)، وحول حادثة غشيانه صلّى الله عليه وسلم لمارية في بيت عائشة، وتحريمه إِياها على نفسه ثم نزول الوحي بنسخ ذلك انظر طبقات ابن سعد: (8/ 134؛ 154)؛ وراجع في مسألة الظهار واختلاف العلماء: الشافعي (الأم) (5/ 294) وما بعدها؛ الحسن الجلال وابن الأمير (ضوء النهار) (3/ 1017).
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست