نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 3 صفحه : 1416
الإِحرام: من فروض الحج التي لا يصح جُبْرانها. قال أبو حنيفة: ينعقد الإِحرام بالنيةِ والذكرِ أو تقليد الهدي، ولا يكون الإِنسان محرماً بمجرد النية والتهيؤ، وقال الشافعي ينعقد الإِحرام بالنية فقط،
وفي حديث [1] عثمان بن عفان عنه صلّى الله عليه وسلم: «لا يَنْكح المُحْرِم ولا يُنْكِحْ، ولا يخطب».
وروي نحو ذلك عن عمر وعلي
قال مالك والشافعي والليث والأوزاعي ومن وافقهم: نكاح المحرم باطلٌ لا يصح. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: هو صحيح.
وأحْرَمَ الرجلُ: إِذا دخل في الحَرَم، أو دخل في الشهر الحرام، قال الراعي «[2]»:
قَتَلوا ابنَ عَفَّانَ الخَلِيفةَ مُحْرِماً ... ومَضَى فَلَمْ أرَ مثلَه مَخْذُولًا
محرماً: أي داخلًا في الشهر الحرام، لأنه قُتل يوم الجمعة لثمانية أيام مضت من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين. هذا قول الواقدي، قال «[3]»:
عُثْمانُ إِذ قَتَلُوهُ وانْتَهكُوا ... دَمَه صَبِيحَةَ ليلَةِ النَّحْرِ
وأحرمت المرأة: إِذا حاضت، فهي محرم بغير هاء.
ويقال: أحرمه، لغةٌ في حرمه: إِذا منعه العطية، وعلى ذلك ينْشَد «[4]»:
ونُبِّئْتُها أحرمتْ قومَها ... لتنكحَ في معشرٍ آخرينا
أي منعت قومها النكاح لتنكح في غيرهم. [1] حديث عثمان بن عفان رضي اللّاه عنه، أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم، رقم (1409) وأبو داود في المناسك، باب: المحرم يتزوج، رقم (1841) والترمذي في الحج، باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم، رقم (840) وقد حسنه وصححه وذكر أقوال بعض الصحابة والفقهاء في العمل به، وراجع رد المحتار:
(2/ 487). [2] ديوانه: (231)؛ الجمهرة: (1/ 522)؛ المقاييس: (2/ 25)؛ اللسان (حرم). [3] وانظر طبقات ابن سعد: (3/ 53 - 84)، تاريخِ الطبري: (4/ 326 - 426)؛ الكامل لابن الأثير (حوادث سنة 35 هـ). [4] البيت في اللسان (حرم) من أحد عشر بيتاً نسبها إِلى شقيق بن سليك، ثم قال: وتروى لأخي زر بن حبيش الفقيه القارئ.
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 3 صفحه : 1416